2015- 12- 7
|
#114
|
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله ال سبيع
الإجابه الصحيحه ماهي
|
لاضرر ولاضرار
القاعدة الثانية: لاضرر ولاضرار
الضُّرُّ: ضد النفع، وهو الهزال وسوء الحال، قال تعالى: (قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) والضرر: النقصان، تقول: دخل عليه ضرر في ماله، أي: نَقْصٌ.
والضرر فعل الواحد، والضِّرار فعل الاثنين، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضِّرار، أن تضره من غير أن تنتفع.
والضرورة شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء.
معنى القاعدة:
صدرت القاعدة بما يدل على العموم فكانت نكره في سياق النفي فتعم، فتكون عامة في دفع كل ضرر.
وهذه القاعدة من أهم قواعد الشرع، وفيها من الفقه مالايحصى، وهي قريبة الصلة بالقاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير، فعددٌ من فروع هذه القاعدة هي فروع لقاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة ضرر، والقاعدة هنا تقول: لاضرر، فحصل بين بعض فروعهما تجاذب. وهذه القاعدة مبنية على قاعدة: جلب المصلحة ودرء المفسدة، والذي هو من أجَلِّ ما يميز هذه الشريعة الإسلامية، وَجَعَلَها صالحة لكل زمان ومكان، فهي تفيد أنه لاضرر يقع على الشخص، كما أنه لايقع منه ضرر على أحد، والمعنى، أن الشريعة كما تمنع حصول الضرر عليه، فهي تمنع حصول الضرر منه، فتحقق المصلحة للجميع، وبصورة أوضح أن من وقع عليه ضرر نرفعه ونقول لاضرر عليك، فإن أراد أن يسيء لمن أضر به، قلنا: ولاضرار، ومثاله مالو أتلف شخص ماله، فلا يتلف هو ماله لأن الضرر لايزال بالضرر، فنقول لاضرر عليك فتجب لك عليه القيمة، ولاضرار عليه بأن تتلف ماله، أو تزيد على أخذ حقك.
|
التعديل الأخير تم بواسطة عذاري 700 ; 2015- 12- 7 الساعة 01:51 AM
|
|
|