تقسم الادله الى قسمين
القسم الاول :
من جهة مدى الاتفاق والاختلاف
مثل : النوع الاول : الكتاب والسنة ( محل اتفاق بين أئمة المسلمين )
النوع الثاني :الاجماع والقياس ( محل اتفاق جمهور المسلمين ) >>> جمهور يعني الاغلبيه متفق مثل الحنابلة و الشافعية و الحنفيه واختلف فيها المالكيه او الظاهرية وهكذا
النوع الثالث : هو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم زي ما قلنا فوق وش يعني مثل العرف و الاستصحاب ووووووو
القسم الثاني :
الادله من حيث رجوعها الى النقل او الرأي
النوع الاول : النقلية
مثل الكتاب والسنة والإجماع و مذهب الصحابي وشرع من قبلنا
سميت نقليه ؟
لانها راجعة الى التعبد بأمر منقول عن الشارع لا نظر ولا راي لأحد فيه
النوع الثاني :
العقلية ( القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و الاستصحاب
عقليه لانها ؟
لان مردها الى النظر والراي لا الى امر منقول عن الشارع
( وجميع هذه الأنواع تعتبر تقسيم الى اصول الادله اما بالنسبه الى -الاستدلال - بها على الحكم الشرعي فكل نوع مفتقر الى الاخر )