٣٧. مذهب الشافعية في العلة : [ اعتق رقبة ] لرجل اعرابي في بادية المدينة اخبر رسول الله بملامسته لزوجته في نهار رمضان من تلك السنة . .
جاء أعرابيا....هذا وصف
الحادثة حصلت في بادية المدينة ......هذا وصف
الجماع حصل في شهر رمضان من تلك السنة بعينها....... هذا وصف
هنا يأتي المجتهد فيستبعد هذه الاوصاف وصفا وصفا ، ويهذب هذه العلة المنصوص عليها من الاوصاف العالقة بها
فيستنتج أن العله هي : الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة
وهذا مذهب الشافعية
الجواب اذن : الوقاع عمداً في نهار رمضان