ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن شراء الذهب والفضة و كذا العملات النقدية بالبطاقة جائز:
الاجابه: أ- أذا كانت مغطاة.
اذا بطاقته مغطاه جائز يعني عنده فلوس يغطي شراءه
2
ذهب مجمع الفقه الاسلامي إلى أن إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة:
أ- يجوز إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
يعني فتح حساب جديد اكيد غير مغطاه غرضي منها لنزول راتب <~_~ فهمى