|
رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكليل الورد22
نص الشارع الحكيم على تحريم ربا الفضل في أشياء محدده بلغت في جملتها
٤ او ٥ او ٦ او ٣
١٠ اذا بيع الجنس بجنسه من الأصناف السته فانه
حرم التأجيل وجاز التفاضل
حرم التفاضل والتأجيل
حرم التفاضل وجاز التأجيل
جاز التفاضل والتأجيل
١١ من البيع الجائزة
السلم
العينه
بيع الشي على من يستعين به على معصيته الله
١٢ اذا بيع نقدا ينفذ من غير جنسه فانه
وجب التفابض وحرم التفاضل
وجب التقابص وجاز التفاضل
جاز التفاضل والتأجيل
حرم التفاضل وجاز التأجيل
١٣ اذا باع الشخص دارا فان البيع يشمل
بناءها وسقفها وما يتصل بها
الأخشاب والحبال المنفصلة
الحجارة الكريمه
الكنوز
١٤ اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد أحله الله في كتابه وإذن فيه هذا القول هو قول
ابن عمر
ابن عباس
الشافعى
ابن قدّامه
السلم او السلف جائز
بالكتاب فقط
السنه فقط
الاجماع فقط
بالكتاب والسنه والإجماع
١٦ تعدد الضامنين للحق
يجب مطلقا
جائز
يجي عند الاستطاعة
كره من غير حاجه
|
عندك خطأ في 10 و 12
10 لأنه نص الشرع ع تحريم البيع في الأصناف الستة جنس بجنس.. فإذا أنضاف إلى العلة اتحاد الجنس حرم فيه التفضيل والتأجيل.
12 أما إذا بيع نقد بنقد أو ذهب بفضه من غير جنسه وجب التقابض في المجلس وجاز التفضيل في المقدار
|