رد: اسئله اختبار فقه المعاملات
٤١ بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس او اختلف يسمى
صرفا
عينه
تورق
جزافا
٤٢ استدل العلماء بقوله تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدنيه) على جواز
الضمان
الكفالة
البيع
الوكالة
٤٣ التدليس الذي يثبت الخيار في البيع هو
الاحتيال
الكذب إظهار عيب السلعة
إظهار السلعة المعيبه بمظهر السليمه
٤٤ لا يعتبر الشرط في البيع عنده ساري المفعول الا اذا اشترط
خارج العقد
في صلب العقد
قبل العقد
بعد العقد
٤٥ يشترط لصحه السلم ..... شروط خاصه زايده على شروط البيع وهي
٥ او ٦ او ٧ او ٨
٤٦ حكم البيع انه
حرام
مكروه
وأحب
جايز
٤٧ اذا بيع البر بالشعير
يجوز التفاضل والتأجيل
لا يجوز التفاضل ولا التأجيل
يجوز التأجيل ولا يجوز التفاضل
يجوز التفاضل لا التأجيل
٤٨ لا يصح البيع ولا الشراء ممن
يستعين بِه على البر والتقوى
يعقل
يرشد
تلزمه صلاه الجمعه بعد ندائنا الثاني
٤٩ نقل دين من ذمه لذمة اخرى يسمى
كفاله
قرض
ضمان
حواله
٥٠ والأخير الشروط الفاسده في البيع تنقسم الى
٥ او ٢ او ٣ او ٤
|