أقسام النسخ (اربعة اقسام )
1/ نسخ القرآن بالقرآن
(متفق على جوازه في آيه الاعتداد بالحول مثلاً نسخت بآيه الاعتداد بأربعة اشهر وعشر )
2/ نسخ القرآن بالسنه
أ) نسخ بسنه آحاد ( الجمهور عدم الجواز القران متواتر يفيد اليقين والاحادي مطنون ولا يصح رفع اليقين بالمظنون )
ب) نسخ القرآن بالسنه المتواتره ( اجازه مالك وابو حنيفه واحمد في روايه لان الكل وحي قال تعالى "وماينطق عن الهوى ..." والنسخ نوع من البيان )
( ومنعه الشافعي وأهل الظاهر واحمد في الروايه الاخرى لقوله تعالى " ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " والسنه ليست خيرا من القران ولا مثله )
3/ نسخ السنه بالقران
( اجازه الجمهور فالتوجه الى البيت المقدس في الصلاه كان ثابتا بالسنه وليس في القران مايدل عليه وقد نسخ بالقران " فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء )
4/ نسخ السنه بالسنه
أ) نسخ سنه متواتره بسنه متواتره
ب) نسخ سنه احاد بسنه احاد
ج) نسخ سنه احاد بسنه متواتره
د) نسخ سنه متواتره بسنه احاد
( الثلاثه الاولى جائزه اما الرابعه ففيها نفس الخلاف الوارد في نسخ القران بالسنه الاحاديه )