المباشرة الاولى فقه الجنايات والحدود
بعد السلام قام الدكتور بتناول المقرر بالشرح
قال الكتاب المقرر يبدا بالجنايات وينتهي بكتاب المرتد .
والكتاب مقسم إلى أبواب تعنى بالحق العام والخاص
ثم تطرق لما ذكره المؤلف فقال قال المؤلف بفسق القاتل وأمره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبوله .
ثم ذكر انواع الجنايات العمد وشبة العمد والخطأ واشترط القصد في الجناية ثم عرف كل نوع منها وقال ان عمد المجنون والصبي يعتبر خطأ مثل المكلف المخطىء الذي( على عاقلته الديه والكفاره من ماله )
ثم تطرق لقتل المسلم وهو في صفوف الكفار ظننا به انه حربي او الذين تترس بهم الكفار . ويكون هنا كفاره .
ثم ذكر مجموعه من الرجال الاشداء اتفقوا ع قتل واحد فيقتلون جميعا به لكن يشترط الاشتراك وليس مجرد التشاور.
اما اذا لم يكن قصدهم القتل هنا يسقط القود وتبقى الدية .
اذا جماعه قتلوا واحد وعفوا اصحاب الدم لزمهم دية لواحد تجمع منهم جميعا .
المكره والمكره بالضم يقتلون جمعيهم الا اذا عفوا اصحاب الدم قامت الديه
ثم قال المحتوى غير كافي المطلوب كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لان هناك تطبيقات بتجي من الكتاب فانتم عن بعد لا نستطيع نجي معاكم على كل صغيره وكبيرة لكن ستجدونها في الكتاب
جاه سؤال ورجع يشرح
انه لا يقاد والد بولده اي لا يقتل ولكن عليه الديه لاولياء ولده مثل امه واولاده بس هو الاب ما ياخذ لان القاتل ما يرث المقتول .
وبالتوفيق لنا يارب