قال : الأسئلة مباشرة , واضحه , ما فيها غموض
بالعكس فيها جانب من التشويق
بس مثل ما وصيتكم عليكم بالكتاب
وان شاء الله تجدون كلاااامي في محله .....
نقول ..............يااارب أكرمنا بفضلك
بداء بشرح هذي الجزئية: " باب استيفاء القصاص /// باب العفو عن القصاص "
· باب استيفاء القصاص (1)
- تعريفه : وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه
v أحدها: ( كون مستحقه مكلفا )
أي بالغ عاقلا ( فإن كان ) مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( صبيا أو مجنونا )
.
" قال هنا نقطه مهمه تتعلق بإستيفاء القصاص "
( وقول المؤلف عاقل بالغ اي) الوالي ولي الدم اب اخ اواي انسان من يرث الدم
وهذا من حقه ان يقتص من من قتل موليه ليس عن طريق الحاكم الشرعي هو الذي يقرر ويمكن ولي الدم من اخذ حقه
اصلا ولي الدم هو الذي ينفذ القصاص
.
مثلا..................رجل قتل ابنه فذهب الرجل يقتل قاتل ابنه
طبعا الى عهد قريب كان هذا الامر موجود في السعودية الى بداية الدولة السعودية لكن حفاظا على عدم الجناية والمبالغة في القصاص قامت الدولة ذلك نيابة عن اولياء الدم
(مستحق القصاص) ........هو الشخص الذي يرث الدم وهو الشخص الذي يعفي ويطالب بالقصاص
.
هنا يشترط على ان يكون الذي يطالب بالقصاص 3شروط
يكون بالغ عاقل .........لماذا ؟ لان البلوغ والعقل هما مناط التكليف والفهم والادراك
فان كان احد الورثة صبي او مجنون لم يجزء
.
مثال : اذا كان المجنى عليها الام وورثها زوجها واولادها وعندها وعندها قصر ؟هل يجوز للاب ان يطالب بقتل الجاني ؟ لاينوب الاب عن الصغير المطالب في المطالبة بالقصاص بل ينتظر الى ان يكبر ويشترك مع الورثة بالمطالبة وحتى لو مافي لها ولى وعندها وصي كذلك هو لاينوب عن الصغير حتى يكبر
.
في هذه الحاله ماذا يفعل ؟ يحبس الجاني حتى يكبر الصغير ويفيق المجنون
______________________________________________
v الشرط الثاني: ( اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص)
شرح هذي النقطة وضرب أمثله ثم سأل
.
مالحكم أن عفا بعض أولياء الدم؟ وإن عفا بعضهم سقط القود
مثال هناك ثمان أشخاص واحد عفا ......خلاص سقط يعني شخص تشاجر مع ولد عمه وقتله والقاتل زوجته أخت المقتول .....كل الورثة اتفقوا الا هذه الحرمة هنا ؟ يسقط
.
________________________________________
v الشرط الثالث : (أن يؤمن ) في ( الاستيفاء أن يتعدى الجاني ) إلى غيره
إذا كانت القاتلة امرأة حاملاً كيف يستوفي منها ؟ لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ
لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين بعد سقيه اللبأ
( إن وجد من يرضيه ).................................. أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت
( وإلا يوجد من يرضعه ) .......................... تركت حتى تفطمه لحولين
.
إذا كان القصاص من المرأة الحامل في الطرف فمتى يستوفى منها؟ ( لا يقتص منها )
( في طرف ) كاليد والرجل ( حتى تضع ) وإن لم تسقه اللبأ
.
-إذا ثبت على المرأة الحامل حد فمتى يقام عليها؟ ( والحد ) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت ( في ذلك كالقصاص ) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع.
.
(ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص) الإبثلاثة شروط :
1- إلا بحضرة ( سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف
2- ( و ) لا يستوفى إلا ( بآلة ماضية ) ( اي حاده قوية ) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة ( كالة , ضعيفة وغير حاده ) التعليل : لأنه إسراف في القتل
.
هل يُمكن ولي الدم من استيفاء القصاص؟
(إن كان يقدر على استيفائه) ..........مكنه منه
3- ( ولا يستوفى القصاص في النفس ) إلا بضرب العنق بسيف
لقوله صلى الله عليه وسلم ( لاقود إلا بالسيف )
.
هنا تطرق ان فيها خلاف وذكر قصة
" أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة"....
.
في تعمق بشرح الدكتور ليس بالكتاب زي هذا الحديث مدري هيا للفائدة بس ؟
____________________________
حكمه: أجمع المسلمون على جوازه
ماذا يجب بالقتل العمد؟ القود أو الدية فيخير الولي بينهما
لحديث أبي هريره مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل رواه الجماعة إلا الترمذي
.
ما حكم عفو الولي عن الجاني مجاناً؟ (أفضل ) لقوله تعالى { وأن تعفوا أقرب للتقوى }
.