عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 12- 16   #7
ايناس الغلا
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية ايناس الغلا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 184896
تاريخ التسجيل: Sun Apr 2014
المشاركات: 103
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 3790
مؤشر المستوى: 52
ايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enoughايناس الغلا will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ايناس الغلا غير متواجد حالياً
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)

بسم الله الرحمن الرحيم
المباشره الثالثه


هنا الدكتور قال ان عند حاجه يود ان ينبه عليهاانه عندما انتهى من تسجيل محاضره وهي عن الصائل ان يوضح لنا عنها بعض الشيء .
قال من قول المؤلف ((ومن صال على نفسه او حرمته كأمه او بنته......))الخ طبعا انا نفس الشريحه ,,او ماله أدمي أو بهيمه
انا نسبت هذا الكلام الى (المال ادمي او بهيمة حتى ولو كان عبدا )طبعاهذا الكلام من عندي لكن مراد المؤلف في هذا الموضوع يقصد بأن الصائل هو الآدمي أو البهيمة
كيف يكون هذا الكلام؟
الصائل هو الشخص الذي يرغب بالاعتداءعلى الغير بأي صورة كانت سواء بالضرب او الايذاء او المهاجمه او حتى الاغتصاب. هذايعتبر صائل ويدفع بما يتيسر دفعه به اذن صول البهيمة يكون بالمهاجمه او بشراستها فيجب دفعها بما يتيسر بالعصا اوبالحديدهوينبغي ان ياخذ بالايسر فان خاف على نفسه من التلف فله ان يقتلها ولا يضمنها.
فلو صال انسان على انسان في بيته يجب عليه ان يدفعه بايسر الطرق بالكلام فان لم يجدي نفع استعمل يده باللكز او الدفع بالعصا فان تيسر له ذلك لم يستعمل الحديدةيعني ياخذ بالايسر .
للادمي:الرجل وان كان عاصيا فان دمه معصوم ويجب دفعه بايسر الطرق واخر شيء القتل
فان قُتل المصول عليه فهو شهيد
وان قتل الصائل فهو هدر ولايضمنه ولا يغرمه .
للبهيمه : اذا كان جمل او ثور هائج يجب ان يدفعه بايسر الطرق يجرحها فان غلب عليه الهلاك له القتل وان قتل البهيمه فلا يضمنها ولا يغرمها ذكر هنا المؤلف مسالة:
(ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنه ) مالمقصودبالفتنه ؟
الفتنه اذا كان هناك فوضى بالبلد وخاصة فيما يتعلق بالدفع عن غيره. قال تعالى (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ) يجب الايخرج من بيته في هذا الوضع وكذلك الدفاع عن غيره في غير فتنه .
واحياناً يترتب بعض المفاسد في الفتن اكثر من المصالح يجب على المسلم ان يبتعدعنها .
ذكرقصة مقتل عثمان وانه اراد الحد من اراقة الدماء فجعلها بنفسه عن المسلمين .
بعض الناس يتصور انه لو صال عليه احد فان دمه حلال .
هذا خطا الدماء معصومه فلا احد يستبيح دمائهم ابتداء .
الانسان المسلم العاصي كما عليه واجبات فله حقوق ودين الاسلام دين عدل والقران يتحرى العدل مع غير المسلمين فكيف مع المسلمين ولان العداله مع غير المسلم من باب تقوى القلوب فكيف ان كان ذلك من المسلمين ولو كان من العصاه .
ولذلك يرى الله فيمن تاب قبل ان يُقدر عليه: فأنه يسقط حق الله تعالى اذا كان من العاصين مالميكن من حقوق الأدميين فهذا لايسقط
لان حقوق العباد : مبنيه على المشاحه
اما حقوق الله مبنيه على: المسامحه .
وقال استفيدوا من المحاضرات .
سألت طالبه عن الادله هل عليها سؤال؟ قال لا ولا احتاج لذلك سألت طالبه مالعلة في كون الصغير لايجب عليه قصاص ؟
أ-لعدم العقل .
ب–لعدم التمييز.
ج–لعدم الادراك.
د–ليس له مقصد واضح.
.
فنص المؤلف على هذه المسأله فلايجب قصاص على الصغير . سألت طالبه عن معنى كلمة الحربي؟
قال الحربي ليس مسلم وبينه وبين المسلم عداوة واموال الحربي مستباحه .
قال الدكتور الاسئلة ستكون مرضيه لكم ومباشره وفوق ماتتمنون ؟؟
يااارب وجاءسؤال ع الاخير
اذا عفا اولياء الدم عن القصاص ؟
يسقط القود ولاتسقط الدية .
وصل الله على نبينا محمد ..
وفالناالتوفيق يارب .

التعديل الأخير تم بواسطة ايناس الغلا ; 2015- 12- 16 الساعة 10:59 PM
  رد مع اقتباس