2015- 12- 16
|
#8
|
|
أكـاديـمـي
|
رد: تجميع لاهم ما قيل في المباشرة (فقه الجنايات والحدود)
المباشره الرابعه
نتكلم اليوم عن بعض القطع السرقة وهيا أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه اونائبه
هنا السرقة هي أخذ مال على سبيل الاختفاء..
يعني كل مالم..يؤخذ على وجه الاختفاء
ليس بسرقة .. ممن يملك ومن يتولى مسؤولية المحافظة على هذا المال
يقول المؤلف إذا اخذ المتكامل المكلف الملتزم أي الملتزم بأحكام الإسلام مسلماً كان او ذمياً بخلاف المستأمن ونحوها
(نصاب من حرز مثله من مال معصوم)
هنا المؤلف رحمه الله وحدد المعنىّ الذي يقع عليه وصف السرقه وهو المكلف الملتزم سواءً مان مسلم او غير مسلمنصاباً من حرز مثله،
النصاب هنا عندنا في السرقة هو ما يقدر بربع دينار دينار يقدر بثلاثة جرامات ونص من الذهب الان كم قيمة جرام فتحستب بهذه الطريقة ثلاث ونص فجرا ربع حوالي سبعة اثمان الجرام هذا هو نصاب السرقة
(نصاب من حرزمثله) ولكل سلعة ومال (النقود)
من الاموال حالة خاصة يحفظ فيها تعرف البلد يعرف الناس مثلا الأموال تحفظ في مكان وكذلك المواشي تحفظ في مكان مناسب لها وكذلك البضاعة تحفظ في مكان مناسب لها فلابد أن يكون في مثله ما تعرف الناس على حفظ من مال معصوم لابد أن يكون هذا المال معصوم يعني أنه لا يجوز التعدي علي فإذا كان هذا المال مشتركة وأخذ من الشريكولو على سبيل التخفي ..
أو كون الزوجة أخذت من مال زوجها على سبيل التخفي فلا يعتبر سرقة
وكذلك الزوج وأخذ مال الزوجة
لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جات هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله :
((أنا أبى سفيان رجل شحيح وكانت تأخذ من ماله من غير أن يعلم تسأل رسول الله هل هذا الفعل يعتبر من الامور محرما في الإسلام وكان حديثة عهد بالإسلام فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
هنا لابد أن يكون على وجه الاختفاء ولذلك
عُرف عند العرب صور لأخذ المال من الغير ولو كان معصوماً ولكن ليس على سبيل الاختفاء
واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى (والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما)
والحديث لعائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
فلا قطع على منتهب وهو الذي أخذ المال على وجه غنيمة وهي من النهبه
وهو ما أخذ المال على سبيل الغلبة وعلى سبيل القهر.. وعلى مرأٓمن الناس..
قد وردت النهب فيما في الأعراس نقد ينثر ويتنافس الناس عليه
وهذا كله على مرىٓ وليس على سبيل الاختفاء كذلك المختلس بس والمختار ليس الذي أخذ المال ليس على سبيل التخفي ولا على سبيل الغلبة
وإنما هو أمامك فيأتي وياخذ بسرعة من امامك ويهرب به فيه شيء من الخطف والنهب والسلب ولا غاصب الغاصب لا يعدّ سارقا والقهر
ولا خائن في وديعة
فاذا الإنسان الوديه هذا لا يعد سارقا أو عارية أو غيرها والصحيح أن جاحد العارية هذا يعتبر سارقا إذا كانت هذه العارية تبلغ
نصابا
والإسلام يعاقب على من يجحد العارية
لأن العارية شرعت في الإسلام من باب الرفق..
التوسعة على الناس والإحسان إليهم فلو استغلها الناس بالباطل لو لانقطعت فيما بينهم
وفي هذا السياق فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جيى بالمخزومية وهي كانت تستعير
الحُلي
وقد استحسنه شيء من الحلىّ وجحد في مرة من المرات
(يعني لم ترغب في إعادة إلى أصحابه)
وانكرت انها اخذته
فلما وجد عندها حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها
وهذه المرة شريفة في قومها ولكن الشيطان قد يوسوس للإنسان في لحظة ضعف في وقعوا في ما هو محظور
يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقطع اضطرار وقد يرد يدور في خلد أي إنسان ان الطرار هو الشحاذ
هو الذي من القطر الله والقطع أو الشقق
الذي شق الجيوب على سبيل التخفي
هو الذي يقطع الجيب أو غيره مثل الحقيبة في سرقة المال المعصوم
وهذا يعتبر سرقة من حرز
إذا كان يبلغ النصاب فإنها تعتبر سرقة
ثم سألت احد الأخوات قالت إذا كان الموقذوف عبد هل يقام الحد على من قذفه
أجابت نعم ن لانه قضية الحدود هذه ليس للسيد شيء فيه
لأن العلماء لم يذكروا شيء أن من قضية المساواة في هذا الأمر
سالت أخرى عن أنواع الشجج
قال نعم تحفظونها وسهلا أيضا سهله
ثم تكلم عن كفارات قتل خطأ هل كفارة ام ديه فقط دية و كفارة
ثم تكلم عن كفرات قتل خطأ هل كفارة ام ديه فقط
فاجاب دية و كفارة
...(لكن الدية ليست على الجاني ولكن على العاقلة) عليه رقبة وان لم يجد
صيام شهرين متتابعين
ثم سالت إحداهن عن الأدلة
ثم قال الأدلة نعم يا بنات الأدلة تكون معكم
ثم سألت إحداهن عن دية الشعر
فأجابفديت الشعر تسمى حكومة
كل شيء لا يقدر في حكومه فلوقلنا ما ترى هذا عبد يقدر بخمسين بشعر وبدون شعره باربعين
كم نسبة فقدان الشعر 20 في المية صح ولا لا تقدر مندية الإنسان 20 في المية لو قدرنا ما في ان ديه الإنسان 300.000 ودية الشعر عشرين في المية إذا قلت الشعر 60 الف
ثم أخرى :عن أسئلة المراجعة التي في موقع الجامعة هل ياتى منها اختبار
فأجاب والله يا أختي قد يأتي منها وقد لا يأتي منها
تم قرأ فان نكلا قضي عليه بالنكول الم تكن الدعوة
بقتل عمد
ثمة ذكرى هنالك سؤال مهم جدا لأن أقول لها سياتي بالاختبار لكن الفائدة��
إذا كان هنالك تهمة قتل خطأ يعني إنسان اُتهم بقتل انسان وتعذر دليل على القاضي انه امر يعني أحلف انه لم يقتل فلان فإن حلف برء
فلا يتهم ترفع عنه التهمه ولا يحمل الديه إنك فإن القاضي يحمله الديه يعني أنه أبى أن يحلف
هذا يدل انه ما ناكل الا لانه صدق دعمه فان نكل (رفض الحلف)قُضي عليه بشرط أن تكون الدعوة ليست قتل بعمد
أما إذا كانت قتل عمد فالنكول هذا ما يفيدهذا ما يفيد
فإن كانا قاتل عمد ورفض أن يحلف لم يقبض عليه بالنكول لانه النكول لقتل الخطا
هنا شبهه ما في اثبات ما في دليل واضح
أستفيدوامن الأسئلة الترم الماضي واللي قبله واللي قبلها ابد كله واحد
في مسألة أخرى عن طريقة الدليل فقال السؤال
يا أختي عن الدليل قد ياتيك دليل واجتمع في الحكم أنا لا أقول حفظ الدليل بذاته
قد آتيك وأقول لك في أي شي مثلا هذا الدليل ورد في الحكم الفلاني مثلا
هو هذا الدليل يناسب حكم من الأحكام أو وردة بعبارة كذا وكذا وكذا
سألت إحداهن عن طريقة الأسئلة
قال يا أختي الكريمة مثل كل فصل دراسي للمعلومية أنا دائما نأكد يا بنات لا تعتمد فقط المحتوى لاابد الكتاب لابد الكتاب
وأنا ورحب بي أي استفسار سان على إيميل أو على هاتف المكتب
0135896262
او الإيميل كان هناك امور في عبارة أو عدم فهم نص أنا مستعد أنا اسر أنا التعاون وياكم-وطريقة الاسئله ختيار متعددة ماهي معروفه
يعني ربماهذا الاتصال يكون يوميا من 8:00 التاسعة الى 1:00 ظهرا واللي ما يتيسر لها رد عليها تعاود الاتصال مرة أخرى
في نفس الدوام قد يكون عندي محاضرة ويجتمعون شاء الله أرد عليه
هنا سؤال ما وجب علي شبه العمد او الخطأ
إلى ثلاثة سنين ويجتهدلحاكمة في تحميل كل منهما يسهل عليه الحج الأقرب الأقرب هنا في هذه القضية الديرية انه يتحملها العاقلة يبدأ الأقرب الأقرب أي القبيلة هي التي تتحمل ما جناه الجاني بالخطأ اشوف الخطا ما عنده ابوه امه اخوانه اعمامه لأنهم أقرب من يستفيد لو أنه قتل في الاقرب فالاقرب ولو انه قتل واقرب من يستفيد لو قُتل
وليس هنالك مقدار معين فليس فيسقط عن الصغير وعن المرأة عن الفقر وغيره هنا ما دون الثلث لا تحمل والعقل وما فوق الثرى تحمل العاقلة المرأة أعضاؤها مثل الرجل في الديرة الي انت تبغاه الثلث إذا بلغت الثلث تكون نصف رجل
وبالتوفيق 
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة الزاهدة أميرة ; 2015- 12- 17 الساعة 12:04 AM
|
|
|
|