الواجب الثالث لفقه المواريث2
1- مات ( عبدالله ) عن: زوجة حامل، وترك 800 دينارا. فإذا انفصل الحمل حيا، يكون نصيب ( الزوجة ) من التركة:
أ- 100 دينار
ب- 200 دينار
ج- 400 دينار
د- 700 دينار
2- مات ( عبدالرحمن ) عن: 6 أبناء ذكور، وترك 600 دينارا. وقبل قسمة التركة، مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولا أبناء، فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين:
أ- 100 دينار
ب- 200 دينار
ج- 300 دينار
د- 400 دينار
3- تزوج ( زين ) من ( زينة ) ، وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحمل فطلقها!، وبعد يومين من طلاقها مات ( زين )، وترك 1000 دينار. ويكون نصيب مطلقته ( زينة ) من التركة:
أ- 800 دينار
ب- 400 دينار
ج- 250 دينار
د- 350 دينار
4- رجل مسلم سعودي، متزوج من امرأة أمريكية نصرانية، فطلقها قبل وفاته، لكنها أسلمت في أثناء العدة، فإنها ترث عند:
أ- الحنفية
ب- المالكية
ج- الشافعية
د- الحنابلة