توضيح ممكن بعده تلم بالماده بشكل عام
.
.
التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية
التعزير:
والعزر والتعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة، وردعه عن المعصية.
- والحد في الشرع:
عقوبة [ مقدرة] تجب حقاً لله تعالى. لا يتعلق به حق لآدمي كالقصاص مثلاً.
وما كان حقاً لله فإنه لا يقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. .
- وجرائم الحدود هي سبعة:
1- السرقة.
2- قطع الطريق.
3- الزنى.
4- القذف.
5- شرب الخمر.
6- الردة.
7- البغي على خلاف فيه.
.
القصاص: القصاص لغة: القود،
والقصاص في الشرع: عقوبة مقدرة تجب حقاً للفرد.
.
ويكون القصاص في النفس والأطراف والجروح قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾[
.
فمن اعتدى عمداً عدواناً على إنسان معصوم الدم فقتله أو قطع طرفاً من أطرافه، أو جرحه جرحاً وكان قاصداً ذلك بآلة تقتل غالباً أو تجرح فإنه / يقتص منه، إذا توفرت شروط وجوب القصاص، وشروط استيفائه.
.
إلا إذا عفا المجني عليه أو ورثة الدم في حالة موته عن القصاص إلى الدية، أو إلى غير عوض، فإن ذلك جائز وتسقط هذه العقوبة، فإن كان القتل خطأ أو شبه عمد
فإن الدية تقوم مقام القصاص للمجني عليه، أو لورثته في وقت وفاته إذا طلبوها ولم يعفوا عنها، لأنه لا قصاص فيهما لعدم توفر الشروط.
.
.
.
.
.
بعض الكلمات للتوضيح فقط ..............
.
[ معصوم الدم ] يحكم بها الشرع،فإن من قتل معصوم بدون حق يجب عليه القصاص.
الله حرم قتل المعصوم
يعني حتى يثبت القصاص لازم يكون المقتول معصوم .
[غير معصوم الدم ]هدر= لا يضمن بقصاص ولاديه
هدر ( حربي , ذمي , زاني محصن , مرتد )
.
[المكافاة بين المقتول وقاتله] يعني مساواة ....كل واحد الاخر في الدين والحرية والرق أي كلاهما مسلم اوكلاهما رقيق او كلاهما ....لخ
.
[يستوفي إستيفاء ]اسْتِيفاءُ الْمَوْضوعِ حَقَّهُ أَيْ تَناوُلُهُ تناوُلاً تَامّاً .
.
[إستيفاء القصاص ] فعل ( مجني عليه ) إن كانت الجناية على ما دون النفس
أو فعل ( وليه : أي وارثه )إن كانت على النفس ( بجان عامد مثل ما فعل ) الجاني
( أو شبهه ) أي شبه فعل الجاني
.