ما هو الشج اللذي تكون ديته الثلث .
المأمومة ، الدامغة ، الجائفة
حكم الشفاعة في حد قبل أن يصل لولي الأمر ( ماني متأكد من صيغة السؤال )
تصح
لا تصح الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام " لانها مومتاكدة من السؤال "
من قتل شخص في حرب ( ناسي السؤال ).( اللي جوابه كفارة ) لكن في اسئلتنا كان الجواب ( ليس عليه قصاص أو دية)
عصمة المقتول ؛بأن لا يكون مهدر الدم ؛ فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه ، أو قتل ذمي أو غيره
حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله