الموضوع: المستوى السابع ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 12- 18   #43
جوااانا
صديقة الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية جوااانا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 112219
تاريخ التسجيل: Thu Jun 2012
المشاركات: 3,157
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 132509
مؤشر المستوى: 218
جوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
الدراسة: انتساب
التخصص: وقل ربِّ زدني علماً
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااانا غير متواجد حالياً
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~

أسئلة للمحاضرة الثالثة

v حكم العفو عن القصاص .......................................( أجمع المسلمون على جوازه.)
v ماذا يجب بالقتل العمد؟ ...............................( القود أو الدية , فيخير الولي بينهما)
v عفو الولي عن الجاني مجاناً ؟ ................................( العفو مجانا افضل من القصاص وأخذ الدية.)

______________________________________________
قبل لانتطرق للجزئية الجاية نوضح شغله
- بالقتل العمد أيش يجب ؟ ( يجب القودأوالدية )

- ولي الجناية : هو من له الخييار ( يختار:: اما دية او قصاص او عفو مطلق )
- ( عندنا قاعدة لازم نفهمها ) القصاص أعلى ..............الديه أدنى منه
- يجوز ننزل ...........ولايجوز نطلع
- لأن القصاص أعلى فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى....
بس اذا كان تحت واختار الديه ماينفع يطلع للقصاص خلاص
__________________________________________________ __

v إن اختار ولي الجناية القود أو عفا عن الدية فقط (يعني ما سامح بالقصاص )أي دون القصاص فله............................................... ........ .....(أخذ الدية )
o وطبعا هو اختار القصاص .. يعني له قصاص وديه
.
v إن اختار الدية .................................................. ....................... (فليس له غيرها.)
o زي ماقلنا لو اختار ادنى ما ينفع يطلع خلاص ( فان قتله بعد )...قتل به لانه اسقط حقه من القصاص
.
v العفو مطلقا بأن قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية ...............(فله الدية )
لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم.
.
.
سقوط القصاص :
v متى يسقط القصاص .................................................( إذا هلك الجاني)
v لو تعذر القصاص في طرف.........................................( الديه )
o يعني رجل ما عنده الايد وحده يسار وقطع يد رجل آخر يمين لانو ما في مكافأة مساواه فيسقط القصاص وتجب الديه
.
v ( وإن وكل ) ولي الجناية ( من يقتص ) له ( ثم عفا ) الموكل عن القصاص ( فاقتص وكيله ولم يعلم ) بعفوه .................................................. ......( فلا شيء عليهما )
v وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها ......................(صح كعفو وارثه )

v ( من أقيد بأحد في النفس ) ......................................( أقيد به في الطرف والجراح )
o للقصاص في الطرف والجراح نفس شروط النفس ( مكافاة +عصمه +لايكون اب +مكلف )

.
v هل يقتص لرجل طعن رجل في بطنه (الجائفه )..................... ..(لا لان ليس لها حد ويخاف الحيف )
o الحيف = الزيادة ( لأنه لا ينضبط قديكون بسيط وقد يكون مبالغ )

.
v شروط القصاص في الطرف ..........( الأمن من الحيف.+ المماثلة في الاسم والموضع + استواؤهما)
v هل تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بيسار ...............................( لا //ولا يسار بيمين.)
o لعدم المساواة في الاسم.
v هل تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء..................................( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما........................... ( لا / لعدم المساواه)
v هل تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة .................................................. ......( لا / لعدم المساواه)
o عين قائمة= وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
o ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش
o الأرش : هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس ,