عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 12- 18   #26
Soso1987
متميزة بالدراسات الإسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 138843
تاريخ التسجيل: Fri Mar 2013
المشاركات: 1,127
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 54584
مؤشر المستوى: 118
Soso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: أداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Soso1987 غير متواجد حالياً
رد: مجلس مذاكرة لمقرر فقة المورايث 1 اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا ..

من أسباب الارث ( النكاح )
ويقع التوارث في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق الأئمة الأربعة
وايضاً الطلاق البائن فيه تفاصيل عند كل مذهب كما في الملزمة


ايش يعني طلاق رجعي و طلاق البائن ؟؟


1- الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.

* يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.

2- الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً، وهو قسمان:

1- بائن بينونة صغرى: وهو لطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره.

2- بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

* المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.

* إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.

* إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.
  رد مع اقتباس