رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.
اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.
|
استواؤهما أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال.
فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما.
ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة؛ وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها.
ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك.
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش؛ لأن المعيب من ذلك
كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة.
يعني بالمفهوم العامي
رجل يدية سليمه وقام بقطع يد مشلولة لا تقطع الصحيحة وياخذ الدية
اما رجل يدية مشلولة قام بقطع يد رجل صحيحة تاخذ المشلولة لان المعيب كالصحيح في الخلقة وانما نقص الصفة
|