|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ebra1959
الصحيح تقطع يد الجاني اليمنى.
والدليل مشاركة جوانا رقم 43 :
ويؤخذ عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة ولا أرش.
اذا كان الجاني سليم والمجني عليه غير السليم يقتص منه.
واذا كان الجاني غير سليم والمجني عليه سليم. لا يقتص منه ولكن يؤخذ منه الدية.
هذا فهمي واتمنى من الاخوة تصحيحي.
|
. إذا جنى رجل على رجل وقطع يده اليمنى وهي شلاء، ويدي الجاني سليمتين م3 د. لا شيء مما ذكر بسبب لم تنطبق شروط القصاص .................................................. . - الجاني يده صحيحه وقطع يد شيلاء لاتقطع ...لاتوخذ صحيحه بشيلاء ..................................... - الجاني يده شيلاء وقطع يد صحيحه لانو حتى لوكان الجاني معيب فهو كالصحيح في الخلقة نقص في الصفه فقط ممكن يغير في الصيغه لازم تفهم شروط القصاص : 2-المماثلة في الاسم والموضع 3-أستواءهما أي استوى الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال فلا تأخذ يد او رجل صحيحه بيد او رجل شيلاء ويوخذ العكس
|