رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه
اذا قطع شخص يد شخص من وسط ذراعه فيكون فيها :
1- القصاص
2- الديه
3-القصاص والدية
4- لاقصاص ولا دية
وش الجواب وهل في فرق بين الكسر والقطع
|
لو قطع يده فيها (الدية)
وقيمتها : نصف ديته.
وللتوضيح : كل شيء في بني آدم فيه منه واحد؛ يكون له الدّية كاملة؛ مثل : اللسان.
واللي فيه منه اثنين؛ له نصف الدّية؛ مثل اليدين - العينين الأذنين ...
واللي ثلاثة : ثلث الدّية؛ مثل المنخرين والحاجز بينهما.
والأربعة : فيه ربع الدية؛ مثل الأجفان
والأصابع فيها : عشر الدية
والأنملة : ثلث عشر الدّية.
والإبهام : نصف عشر الدّية ؛ لأن فيه مفصلان
وفي السن أو الضرس : 5 من الإبل
...
|