. من وطئ أمة له فيها شرك م 8
أ. عزر بمائة جلدة
ب. عزر ب 99 جلدة
ج. عزر ب 80 جلدة
د. عزر ب 50 جلدة
انتبهوا لهذه 99
هذي توضيح للدكتور لما ناقشته في السؤال
هناك فرق بين الحد والتعزي ر :حد الزاني البك ر مائة جلدة والثيب الرجم ، والتعزي ر الذي
ه و التأديب غي ر محدد بعقوبة .فالذي يطأ جارية له فيها شرك لا يقع عليه حد الزنا سواء
بكرا أ و
ثيبا لوجود شبهة الملك فيه إذا فالعقوبة المقدرة لمثل هذا الذي لا تصل إلى درجة
الحدود ولكن لا يعفى من العقوبة التي لا تصل إلى الحد بسبب تعديه على ملك شريكه في
الجارية . بل يكفي تعزيره بما ه و دون الحد الأدنى من العقوبة . فيعزر بتسع وتسعين
جلدة .