|
رد: ~✿【 تجمع, فقه الجنايات والحدود】✿~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا
و يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الديه . ((وهذا لايكون الافي الجراح )) . أصابع اليدين فيها ...............ديه كامله طيب لو جنى انسان على اصبع رجل ...ويبغى يدفع الديه كم يحط ؟ 10 من الابل .........والمراءة كذلك لوكانت اصبعان = 20 ابل فيها 20%من الديه ............والمراءة كذلك يعني لين الثلث.............. مره رجال ( سوى) - طيب لو قطع 4 أصابع للرجل؟ = 40 ابل ( اربع أصابع للمراءة = 20 ....رديناها على النص ) لان مافوق الثلث يعود على عقل النصف طيب لو علم الجاني ها الشغله انها في 4 تأخذ 20 وقطعها عمداً ؟ هنا تقطع اصبعه الرابعه قصااااااااص وتعطى المراءة 30 من الابل مقابل ديتها = لان الاصبع الرابع قطع تعدي
|
جزاك الله خير الحين فهمت الله يجعله في موازين حسناتك
|