|
رد: مجلس مُذاكرة النظام الإجتماعي في الاسلام .. 1437/03/11
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة totayah
كناية الطلاق تحتاج إلى - النية أو القرينة
وفيه وجواب ثاني معااش الصح
|
يكون الطلاق بألفاظ الكناية، و ھي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، ولا تنصرف إ لى
الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت ھناك قرينة تدل عليھا
|