عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 12- 21   #41
أبو عبد المحسن
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو عبد المحسن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113980
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2012
المشاركات: 1,170
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3374
مؤشر المستوى: 69
أبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبد المحسن غير متواجد حالياً
رد: ~✿【 تجمع, النظام الاجتماعي في الاسلام 】✿~

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beero3 مشاهدة المشاركة



باطل + لايحل + محرم = المقصد واحد محررم منهي عنه بتا
مندوب+ مستحب+ ندب= المقصد واحد الاستباحه
مخالف لشرع+ غير جائز + مكروه + لايجوز = المقصد واحد عدم الجواز
جائز+ يصح = مقصد واحد
واجب+ يصح + ملازم = مقصد واحد وملحووظه الوجوب دايما ف الامر الجازم


انتظر راي ابو عبد المحسن لفهمى للااحكام الفقهيه


اسال الله التوفيق لي وللجميع





هذه العبارات عند الأصوليين وعند الأحناف تختلف؛ وهي كلها تدور في فلك الفقه وأصوله؛ ولا أعلم هل الدكتور حمد يُطالب بالفرق بينها ؟ لأني لم أطلع على أسئلته؛ ولا أدري هل هذه المشاركة نموذج من الأسئلة وبهذه الصيغة؟




المهم ..

باختصار؛ وكما هو معلوم أن الأحكام التكليفية خمسة وهي :

- الوجوب : وهو مايثاب فاعله ويعاقب تاركه.
- المندوب : ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
- المباح : لا ثواب ولا عقاب ؛ وقال بعضهم : يُثاب مع النّية الصالحة .... إلخ
- المكروه : عكس المندوب ...
- المحرّم : عكس الواجب ....

- والأحناف : عندهم أيضًا : (الفاسد), وكذلك : المكروه نوعان .... إلخ


إذا كانت الإجابة بـ (باطل) فهذا يعني أنه لا يترتب عليه أثره : يعني : أثر النكاح أو غيره يعني لو كان العقد في الزواج مثلا باطل مثل : (زواج الشغار أو المتعة أو غيرها من الأنكحة الفاسدة) فهذا يعني أنه : يجب التفريق بينهما لأنهما لم يتزوجا أصلاً ولم يترتب أثر النكاح عليهما ؛ وهو ما يُسمى بالفاسد عن الأحناف...
وكل عقد (باطل) فهو (محرم) وليس العكس.

أما إذا كان العقد (محرم) مثل : الغرر والجهالة والغش في البيوع والخنزير, فهو محرم لذاته؛ وليس لأمرٍ طرأ عليه بل هو عينه حرام وليس لمعنىً فيه ....

أما قوله (لا يحل) يمكن يقصد الأشياء التي تُباح وقت الضرورة أو وقت الرخصة والعزيمة؛ مثل الإفطار في نهار رمضان حكمه (لا يحل) لكنه يكون (حلالاً) إذا كان العبد مسافر أو مريض ...؛ وكذلك أكل الميتة (لايحل) لكنه للضرورة حلال؛ والقاعدة الفقهية تقول (الضرورات تُبيح المحظورات)


الكلام يطول والخلاف بين الفقهاء واسع .....؛ لكن هذا شيء من المتفق عليه؛ ولا أتوقع الدكتور سيخرج عن هذا الحيّز


هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان


والله أعلم