مداخلة بعد إذن صاحب الموضوع مساهمة في التوضيح
شرح الضابط : لو كانت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى :
لا يجوز الجمع بين الأختين لأننا لو فرضنا إحداهما ذكرًا لم يكن جائزًا له أن يتزوج أخته فهذا حرام بيِّن التحريم ، أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فهو جائز ؛ لأننا لو افترضنا إحداهما ذكرًا جاز له أن يتزوج من بنت عمه
وكذلك نطبق هذا مع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها