الأخ أبو عبد المحسن الله يجزاك خير الجزاء على ما تقدم ،وفيه ملاحظة بسيطة أرجو الانتباه لها وهي في ص 7 ( المطلقة طلاق رجعي فلا حداد عليها ) والصحيح أنها تحاد على الزوج إلا إذا أصبحت بائن قبل موته يعني لم يرجعها لعصمته ومضت العدة فتكون بائناً وتنقطع العلاقة الزوجية حينها فلا تعود لطليقها إلا بعقد جديد وتستطيع أن تفاضل بينه وبين الأجنبي الذي يخطبها - وإذا مات فهي لاعلاقة لها به فلا حداد ولا أرث