بحثت في شبكة الفتاوي الشرعيه
لأن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عامة الاحتباس،
م تجب النفقة لها على الواطئ بطريق الأولى، لعدم الاحتباس.
إذا نَشَزَت سقطت نفقتها عنه مدة نشوزها، فإذا عادت إلى طاعته عادت لها النفقة من تاريخ انقضاء نشوزها.
الاجابه والله اعلم انها النشووووز