الطلاق السني:
المراد به الموافق للسنه: وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقه واحده في طهر لم يمسها فيه
طلاق البدعه( محرم ):
لمخالفته للسنه التي أمر الله تعالى ورسوله بها .
كيفيته:
1-أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ( انتي طالق بالثلاث )
2-أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد
3- أو يطلقها وهي حائض
4- أو يطلقها في طهر جامعه فيه