الطلاق البائن:
1- البائن بينونة صغرى:
و هو إرجاع المطلقه طلقه واحدة أو طلقتين التي انقضت عدتها
برضاها وبمهر جديد وعقد جديد
2- البائن بينونة كبرى:
إرجاع المطلقه ثلاثا إلى زوجها الأول
يشترط فيه الآتي :
1-أن يكون يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبه لا نكاح تحليل
2-دخل بها دخول حقيقيا ثم مات عنها أو طلقها.
الحكم: يجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني
بعقد جديد ومهر جديد
سبب التسميه: سمي بينونة كبرى لانها بانت من زوجها الأول ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر.