صبا
الطلاق بألفاظ الكناية = نية الزوج
الشاهد : ألفاظ الكناية= القرينة وهي ( أخرجي ، الحقي بأهلك ، لا اريد أن أرى وجهك ، ....الخ)
عبارات الكناية لا يقع بها الطلاق مالم (ينواه الزوج)
يعني الرجال ناوي يطلق المرأه بشكل (مبطن) (غير صريح) ... على قولة المثل ( مبيت النية )
وردت جملة صريحة بإلفاظ النكاية :
ولا تنصرف (المقصود الألفاظ) إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا (نواه ) الزوج أو كانت قرينة تدل عليه .
فالنية تسبق القرينة .. والقرينة لا تقوم الا اذا تحقق نية الطلاق