- مما لا يشترط فى الدعوى اذا ادعت المراه النكاح لامن اجل مهر ولا نفقه بل من اجل اثبات النكاح قفط فان دعوها ...
-اذا قال له مئه ثم سكت سكوت يمكنه الكلام فيه ثم قال مؤجله ..
-اذا قال على الف وقضيته اوبرئت منه او قال كان له على كذا وقضيته اوبرئت منه ...
-لا يقضي القاضى وهو غضبان او شديد العطش اوكسل اوجوع (المطلوب الحكم )