عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 1   #5
أبو عبدالله
:: المراقب العام ::
ملتقى التعليم عن بُعد لجامعة الملك فيصل
 
الصورة الرمزية أبو عبدالله
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 161022
تاريخ التسجيل: Wed Oct 2013
المشاركات: 6,380
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1591080
مؤشر المستوى: 1704
أبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond reputeأبو عبدالله has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة الأعمال
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: دراسات عليا
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبدالله غير متواجد حالياً
رد: •.★* ورشة مقرر ( القانون التجاري ) •.★*

[align=center][table1="width:100%;background-image:url('http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu1453935416025.png');"][cell="filter:;"][align=center]




















[/align][/cell][/table1][/align][align=center][table1="width:100%;background-image:url('http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu1453394421371.png');"][cell="filter:;"][align=center]



الواجب الأول:

1- يعتبر من المصادر الرسمية للقانون التجاري:

أ‌- القضاء.

ب‌- قواعد العدالة.

ج‌- القانون الطبيعي.

د‌- العقد.


2- تخفيض الثمن في حالة تأخر تسليم الشيء المبيع أو تسليم بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه مثال على:

‌أ- العادات التجارية.

‌ب- العرف التجاري.

‌ج- قواعد القانون الطبيعي .

‌د- الفقه.


3- اعتمد القانون التجاري السعودي في تطبيق أحكامه على النظرية:

‌أ- المادية فقط.

‌ب- الذاتية فقط.

‌ج- الموضوعية فقط.

‌د- المادية والذاتية معاً.



الواجب الثاني:

1- يعتبر العمل تجاريا متى احترفه الشخص وفقا لما جاء في نظرية:
‌أ- المقاولة.
‌ب- المضاربة.
‌ج- التداول.
‌د- تداول الثروات.


2- يعتبر بيع الشخص لبضاعه يملكها بمزاد علني عملاً:
‌أ- تجارياً بطريق المقاولة.
‌ب- تجارياً بطريق تداول الثروات.
‌ج- تجارياً عن طريق نظرية المضاربة.
‌د- مدنياً.


3- أن يحل موعد السداد ويتأخر أو يمتنع التاجر عن السداد تعريف لـ ......:
‌أ- الإعذار.
‌ب- الإفلاس.
‌ج- المهلة القضائية.
‌د- نظرة الميسرة .



الواجب الثالث:

1- ما يعتبر من قبيل الأعمال التجارية بطريق المقاولة هو:
‌أ- الشراء من أجل البيع.
‌ب- التوريد.
‌ج- السمسرة.
‌د- شراء وبيع المحل التجاري.


2- أحد أهم التزامات التاجر هو:
‌أ- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتوعية التجار بفرص الاستثمار المتاحة.
‌ب- الاشتراك في الغرفة التجارية.
‌ج- تقديم الاقتراحات بشأن حماية تجارته من المنافسة الأجنبية.
‌د- تقديم بيانات عن التجار.


3- من الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:
‌أ- تقديم الحصص النقدية
‌ب- شهر الشركة
‌ج- الأهلية
‌د- اقتسام الأرباح


4- يعتبر عقد الشركة باطل بطلان مطلق في حالة:
‌أ- نقصان أهلية أحد الشركاء
‌ب- وجود الإكراه لأحد الشركاء
‌ج- انعدم السبب
‌د- حصول التدليس لأحد الشركاء

















[/align][/cell][/table1][/align][align=center][table1="width:100%;background-image:url('http://www.ckfu.org/pic4u/uploads/ckfu1453935415921.png');"][cell="filter:;"][align=center]










[/align][/cell][/table1][/align]
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الواجبات-القانون التجاري 1437هـ.pdf‏ (297.3 كيلوبايت, المشاهدات 6742) تحميل الملفإضافة الملف لمفضلتكعرض الملف

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالله ; 2016- 2- 3 الساعة 09:59 AM