2016- 2- 2
|
#5
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&
 المحــــــــــــــاضرة الخامــــــــــــــــسة 
المصادر الاقليمية والوطنية لحقوق الانسان
حقوق الإنسان في التنظيم الدولي الإقليمي:
واكب التطور المذهل لحقوق الإنسان على المستوي الدولي العام تطور مماثل على المستوى الدولي الإقليمي بالنسبة للعديد من المجتمعات الدولية التي تربط بين أعضائها أواصر جغرافية وحضارية مشتركة خاصة.
وهو المصدر الثاني الذي يستمد قانون حقوق الإنسان قوته منه وينحصر تطبيق هذه الاتفاقيات في إقليم معين وعادة في ظل منظمة دولية إقليمية .وتعتبر هذه المواثيق مصادر قانونية إلى جانب المصادر الدولية العالمية التي تم ذكرها .وقد أبرمت عدة قوانين دولية لحقوق الإنسان في إطار المنظمات الإقليمية.
حقوق الانسان في التنظيم الدولي
ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية في العصر الحاضر.
وعلى الرغم مما أخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الإنسان، سواء لغموضها وعدم دقة عبارتها أم لكونها تتعارض مع نص المادة الثانية (ف7) التي تمنع تدخل المنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، ومنها في رأي بعضهم حقوق الإنسان، ومع ذلك باشرت المنظمة الدولية نشاطها في التفريع على الأصول التي جاء بها الميثاق، فأصدرت في العاشر من كانون الأول1948 «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان على مدى ثلاث سنوات ويزيد بموجب قرارها رقم 217 (3) وكانت بقرارها الصادر في 9/12/1948 أقرت مشروع اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس. ويقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة وثلاثين مادة.
بعد المقدمة ينتقل الإعلان إلى مواد غير مسلسلة يمكن ردها إلى أربع فئات:
1 ـ الفئة الأولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية.
2 ـ الفئة الثانية وتتناول علاقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.
3 ـ الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق الأساسية.
4 ـ الفئة الرابعة وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الاتفاقية الأوربية:
بادرت دول الاتحاد الأوربي الى عقد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وهي الاتفاقية التي ينظر اليها وبحق وصفها تمثل نموذجاً دوليا رائدا في مجال تعزيز حقوق الانسان وكفالة الضمانات الدولية التي تلتزم الدول الموقعة باحترامها
تمثل هذه الاتفاقية الميثاق العام لحقوق الإنسان في غرب أوروبا، وتسمى الميثاق العام لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. تم التوقيع على هذه الاتفاقية في روما عام 1950م ، ودخلت حيز التنفيذفي عام 1953م.
وتمثل هذه الاتفاقية نموذجا دوليا رائدا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الضمانات الدولية التي تلتزم الدول الموقعة باحترامها ويرجع ذلك إلى أمرين:
أنشأت هذه الاتفاقية الأوروبية قد تضمنت تحديدا للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التي وجهت الى كل من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
هذه الاتفاقية أنشأت وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتلزم الدول الأعضاء باحترامها وحماية حقوق الانسان وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
1- تضمنت الاتفاقية تحديدا للحقوق والحريات الأساسية متلافية بذلك الانتقادات التي وجهت إلى كل من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا الخصوص.
2- أنشأت الاتفاقية وسائل وأجهزة معينة تكفل تطبيق الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها، وتلزم الدول أطرافها باحترام وحماية حقوق الإنسان، وتتمثل هذه الأجهزة في اللجنة الاوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- ويجب أن لا ننسى أن بعض من الدول المنضوية في هذه الميثاق عدلت قانونها الداخلي بما يلائم بنود هذه الاتفاقية كسويسرا والدانمارك وبعضها تطبقه كقانون داخلي بل وأعلى مرتبة من القانون الداخلي.
الاتفاقية الأمريكية:
إن المصادر القانونية لحقوق الإنسان في الدول الأمريكية يمكن أن نجدها في وثيقتين أساسيتين وهما :
1- ميثاق بوجوتا لعام 1948 المنشئ لمنظمة الدول الأمريكية وتعديلاتها- حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 30/نيسان/ 1948 ودخلت حيز التنفيذ في 13/ديسمبر/1951. كما أنشأت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان فيما بين الدول الامريكية .ودعت عام 1959م من خلال اللجنة الاستشارية الوزارية الى ابرام اتفاقية أمريكية لحقوق الانسان الان هذه الاتفاقية الامريكية لم يقدر لها ان تبرم الا بعد عشرة سنوات في عام 1969 م
- في البداية لم يتضمن الميثاق الأمريكي نصوص تفصيلية لحقوق الإنسان ، وإنما مجرد إشارة لهذه الحقوق .
- كما أن الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان الصادر مع ميثاق بوجوتا 1948 لم يكن له الصفة القانونية لكي يلزم الدول الأمريكية .
- وبعد قيام المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان نشطت أجهزة الدول الأمريكية على غرار أجهزة منظمة مجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان .
- حيث أدخلت تعديلات موسعة على ميثاق بوجوتا منها نصوص تتضمن مستويات لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية.
2- وبما أنه لم يكن ذلك كافياً في مجال حقوق الإنسان وخاصة بعد صدور العهدين الدوليين فقد أسرعت أجهزة المنظمة الأمريكية في إعداد اتفاقية أمريكية لحقوق الإنسان على نمط الاتفاقية الأوربية وعقدت مؤتمر خاص للدول الأمريكية في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا من 7-12/نوفمبر /1969.
- صادق المؤتمر على هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ في 18/حزيران /1978 وأصبح قانوناً تلتزم به الدول التي صادقت عليه.
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان
تعتبر القارة الأفريقية هي القارة الثالثة التي يتبنى قانوناً دولياً وضعياً لحقوق الإنسان . إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بـ "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"
قد أقرت في المؤتمر الأفريقي الثامن المنعقد في نيروبي من 24-27/حزيران/1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ودخل حيز التنفيذ في 21/تشرين الأول/1986م. جاء هذا الميثاق بعد كفاح مرير وشاق خاضه المدافعون عن حقوق الإنسان في أفريقيا .
عند مقارنة المواثيق الإقليمية الثلاث يلاحظ تدرجاً في قوة التطبيق ، حيث يتصدرها الميثاق الأوربي ، لأنه يتضمن وسائل تطبيق من خلال لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوربية، وإمكانية تقديم أي شكوى ضد الحكومة ، والحق العام الأوربي يشجع على احترام حقوق الإنسان ، حيث تزعن السلطات لسيادة القانون وقرارات وأحكام اللجنة والمحكمة . أما الميثاق الأمريكي فقد نص أيضاً على لجنة ومحكمة لحقوق الإنسان ، ولكن الفعالية التي يتلمسها المرء في اللجنة والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا يجد نظير لها في أمريكا اللاتينية . ويأتي الميثاق الأفريقي في الدرجة الثالثة حيث يخلو هذا الميثاق من محكمة أفريقية لحقوق الإنسان فضلاً عن ضعف الصياغة القانونية لجهة الالتزام من قبل الحكومات الأفريقية إزاء موضوعات حقوق الإنسان.
الميثاق العربي لحقوق الانسان
انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان الذي اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي اكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الاخوة والمساواة والتسامح بين البشر. وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع.
ورفضاً لأشكال العنصرية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين، وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
على الرغم من أن ميثاق جامعة الدول العربية قد جاء خاليا من أية إشارة صريحة إلى حقوق الإنسان. إلا أن الجامعة استجابة منها للتطورات الدولية الراهنة في شأن هذه المسألة قامت بإنشاء لجنة عربية لحقوق الإنسان بموجب قرار الجامعة العربية الصادرة في 3/ 12/ 1968، وجاءت هذه الثمرةبناء على طلب الأمم المتحدة وليست بمبادرة عربية خاصة.
وعقد أول مؤتمر عربيلحقوق الإنسان في بيروت عام 1969م.
ولعل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 1997م يعد الوثيقة العربيةالحالية لحقوق الإنسان العربية والتي لا يمكن إهدارها أو العصف بها.
- يتألف الميثاق من ديباجة وخمس وستون مادة . تتضمن: الحق في الحياة بموجب القانون - الحق في سلامة الشخص- عدم إجازة القبض إلا بسند قانوني- حرية التنقل والمغادرة - حرية إبداءالرأي والتعبير- استقلال القضاء- حق الجنسية- حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية.كما تضمن المشروع وسائل تطبيقية لهذه المواد وهي اللجنة والمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
المصادر الوطنية لحقوقالإنسان:
يعتبر هذا المصدر هوالأساس وله الأولوية على المصدر الدولي في الحماية الوطنية لحقوق الإنسان . أي أنه يمثل خط الدفاع الأول في حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، فعلى الضحية أولاً البحث عن وسائل الدفاع والحماية في القانون الوطني سواء أكان هذا القانون دستوراً أو تشريعاً عادياً أو عرفاً ملزما ً.
فيجب تطبيق هذا القانون أولاً فبل اللجوء إلى أي مصدر دولي .إذ يتطلب من المدعي فرداً أم دولة ، استنفاذ وسائل الدفاع المحلية قبل اللجوء إلى وسائل الدفاع الدولية والمقصود بالمصدر الوطني ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان سواء مصادر رسمية كالدستور والتشريع والعرف ، أو مصادر احتياطية كالقضاء والفقه.
المصادر الرسمية أوالأصلية:
أولا: التشريع:
- التشريع هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة وهي المجالس التشريعية بالنسبة للتشريعات أو القوانين، والحكومة أي الوزارات المختلفة بالنسبة للتشريعات الفرعية أو اللوائح وهي الجمعية التأسيسية بالنسبة للتشريع الدستوري. والتشريع يحتوى على ثلاث أنواع:
1- التشريع الدستوري(الدستور)
2- التشريع العادي(القانون)
3- التشريع الفرعي(اللوائح)
ثانيا: العرف:
يعتبر العرف اول المصادر الرسمية للقانون ولحقوق الانسان ظهورا في تاريخ النظم القانونية. والعرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في شأن مسألة معينة مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم لهم، وأن الخروج عليه يستوجب توقيع جزاء مادي عليهم.
والعرف يكمل التشريع أو القانون العادي، ومعاونا له في مجال اقرار حقوق الإنسان، والمتأمل لمعظم تلك الحقوق يدرك انها استقرت دينيا وتعارف الناس عليها قبل الاعمال التشريعية، ومن ذلك الحق في السمعة الطيبة والشرف وحرية العقيدة والحق في تكوين أسرة وغيرها من الحقوق.
ثالثا: المبادئ الدينية:
يعتبر هذا المصدر مصدراًآخر من المصادر الرسمية للتشريع في بعض الدول الإسلامية التي ليس لها دستوراً مكتوباً،نجد أن القرآن والسنة النبوية دستورها وتشريعها المدون . بحيث ترجع حقوق الإنسان إلى ما ورد بشأنها من آيات وأحاديث فضلاً عما ورد في سيرة الخلفاء الراشدين وفقه الأئمة المعتمدين . بمعنى أن المصادر القانونية لحقوق الإنسان في تلك الدول تتمثل دستوراً وتشريعاً في الشريعة الإسلامية أساساً للحكم في الدولة وأساساً لحقوق الإنسان . أماالدول الإسلامية التي وضعت لنفسها دساتير مكتوبة وتشريعات في حقوق الإنسان فإن الشريعة الإسلامية تظل مصدراً أيضا من مصادر التشريع في جميع القوانين السائدة وينص على ذلكفي الدستور أو التشريع .
رابعا: القانون الطبيعي وقواعد العدالة:
القانون الطبيعي هومجموعة القواعد التي يستخلصها العقل البشري من طبيعة الروابط الاجتماعية وحقيقة وجود الانسان، والعدالة هي حالة نفسية وشعور بضرورة تحقيق المساواة والتوازن بين الناس.
من هذا التعريف تبدو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المنبع الأصيل القديم الذي استقت منه التشريعات الدولية والوطنية معظم حقوق الإنسان لاسيما إذا أدركنا أن القواعد الدينية تقف وراء تلك المبادئ والقواعد لاتفاقها مع الفطرة البشرية. ووفقا لفلسفة القانون هنالك مجموعة من الحقوق تثبت للإنسان بمجرد كونه انسانا وهي لاصقة بشخصيته بمجرد ولادته حيا .
ومن حقوق الإنسان الطبيعية حق الانسان في الحياة، وحقه في سلامة جسمه وكيانه المادي والادبي كالحق في المحافظة على شرفه وسمعته، وحقه في مزاولة نشاطه مع غيره كحق العمل وحق الزواج.
ووفق تعاليم مدرسة القانون الطبيعي فإن حقوق الإنسان هي حقوق مطلقة، ويستطيع صاحبها الاستفادة منها وممارستها دون وساطة أو مطالبة شخص آخر، وعلى الآخرين الامتناع عن الاعتداء عليها، ولا يحد من تلك الحقوق الا ما يشكل اعتداء وتجاوزا على حقوق الآخرين.
المصادر الاحتياطية:
أولا: القضاء:
يطلق لفظ القضاء كمصدر احتياطي او تفسيري للقانون ويقصد به أحد المعنيين: الأول ويقصد به السلطة التي يعهد إليها بالفصل في المنازعات، أي المحاكم التي أنشأتها الدولة.
والثاني ويقصد به مجموعة الاحكام التي تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها، وهذا ما نقصده هنا.
ثانيا: الفقه:
هو مجموعة الآراء والافكار التي يقول بها العلماء في القانون والسياسة والاجتماع والفلسفة في مسائل حقوق الإنسان.
ومن فقهاء القانون لاسيماالقانون الدولي «جروسيوس» الذي اكد في كتاباته أن هناك قانونا طبيعيا ينبع من الفطرة الإنسانية ويمليه العقل والتفكير السليم ويلزم لكل بني الانسان وهو قانون يقرر حقوقا طبيعية لكل انسان لا يحيا بدونها سواء وقت الحرب أم وقت السلم ، ويجب حمايتها وقد ساهمت أفكار كل من “مونتسكيو” و”جان جاك رسو” في فرنسا و”جون لوك”و”جريمي بنتام” في إنجلترا و”بيرس” و”وليام جيمس” في الولايات المتحدة في بلورة أسس حقوق الانسان والتأكيد عليها وتمكين الانسان من ممارستها من اجل رفاهيته وسعادته.
==============================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527487.html

|
|
التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 04:26 AM
|
|
|
|