عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 2   #6
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 68
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحـــــــــــــــاضرة الســـــــادســــــــــــــــــــــة
أنواع حقوق الانسان وواجبــــــاته
أنواع حقوق الإنسان:
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات:
1- الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات،وتشمل الحقوق التالية:
الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.
2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل:
العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.
3-الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل:
حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحقفي التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.
تقسيمات الحقوق في القوانين الوضعية:
تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية باعتبار موضوعها إلى قسمين هما:
- الحقوق السياسية: وهي الحقوق المقررة للأفراد باعتبار دورهم السياسي في الدولة وهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للجماعة.
ومن أمثلتها: حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة.
- الحقوق المدنية: وهي المصالح المقررة للأفراد بصفة مباشرة، وتهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد لا الجماعة.
والحقوق المدنية تنقسم إلى قسمين:
- الحقوق العامة: وهي الحقوق المتعلقة بكرامة الإنسان وسلامة جسده وحرمة مسكنه وتسمي بالحقوق والحريات العامة،كحق الحياة وحق الملك وحق مزاولة المهنة التي يرغبها والحق في التنقل وغير ذلك.
- الحقوق الخاصة: وهي التي تنشأ نتيجة العلاقات والروابط الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع.
والحقوق الخاصة نوعان:
حقوق غير مالية: وهي ما كان موضوعها مصلحة لا تقوم بمال، كــحق الأب في الولاية على أولاده، وحق الزوج في توجيه زوجته وتأديبها.
حقوق مالية: وهي ماكان موضوعها مصلحة تقوم بمال، كحق الملك وحق الانتفاع.
الحقوق التقليدية للإنسان:
تشمل الحقوق التقليدية للإنسان على نوعين:
1- الحقوق المدنية والسياسية.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الحقوق المدنية:
أولا: الحق في الحياة:
يعد الحق في الحياة من أهم الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، باعتباره أسمى الحقوق وأساسها جميعا، اذ تفقد كل الحقوق قيمتها وأهميتها إذا كان الحق في الحياة مهدرا، ولقد أدرك هذه الحقيقة واضعوا القانون الدولي لحقوق الانسان، فجاءت أحكامه مؤكدة على قدسية هذا الحق، وضرورة حمايته وتأمينه لكل انسان، وحينما نصت الاتفاقية الدولية على هذا الحق وصفته بعبارة «الحق الطبيعي» للتأكيد على أسبقيته وأهميته.
ورغم أهمية الحق في الحياة، إلا أنه ليس حقا مطلقا، وإنما هناك بعض الاستثناء غير التعسفي الذي حددته الاتفاقيات الدولية منها:
1- عقوبة الإعدام:
ويمكن تنفيذها في أخطر الجرائم، على أن يصدر حكم نهائي من محكمة مختصة، مع عدم جواز فرض حكم الإعدام على منهم تحت سن الثامنة عشرة، وأيضا النساء الحوامل.
2- القتل نتيجة ضرورة الالتجاء للقوة ويتضمن:
ضمان الدفاع عن أي انسان ضد أعمال العنف غير المشروع.
القاء القبض على شخص بطريقة شرعية، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.
تطبيق أحكام القانون في قمع حركة تمرد أو عصيان.
الموت الناشئ عن الأعمال الحربية المشروعة.
ثانيا: الحق في عدم التعرض للتعذيب:
- حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية على التأكيد على ذلك الحق، لما شهدت الانسانية من ويلات خلال الحرب العالمية الثانية، وتعرض الأفراد فيها للتعذيب والايذاء الجسماني والعقلي، ومن ثم أصبح للإنسان حق منصوص عليه دوليا في عدم تعرضه للتعذيب أو العقوبات والمعاملات الوحشية.
إلا أنه من الملاحظ أن المواد المذكورة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لم تضع تعريفا للتعذيب أو نوع العقوبات أو المعاملات غير الانسانية، لذا يتطلب تطبيق هذه المواد الاسترشاد بالمبادئ العامة في القانون الدولي العام، الخاصة بحقوق الإنسان.
كما نلاحظ أيضا أن تحريم التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الانسانية في الاتفاقيات الدولية جاء عاما ومطلقا،لا يكترث بسلوك المتهم أو الفعل الذى أتى به، أو الظروف المحيطة بالحدث.
وعلى ذلك فإن اللجوء إلى التعذيب أو المعاملات غير الانسانية بدعوى الحصول على اعتراف المتهم أو لسبب جسامة الجرم المسند اليه، أمر تحرمه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
ثالثا: الحق في الحرية والسلامة الشخصية:
يتجه ذلك الحق إلى الأفراد أيا كانت انتماءاتهم الوطنية، ويتضمن هذا الحق مجموعة من الحقوق الأخرى منها:
1- الحق في حرية الضمير والتفكير والاعتقاد
- الضمير هو القيم الأخلاقية– الايجابية المستمدة من مصادر مختلفة منها، مصادر دينية، شخصية واجتماعية. حرية الضمير تعني أن لكل إنسان الحق في اعتناق آراء محدده في المجال الأخلاقي وتبني هذه القيم وتعني أيضا حق التنفيذ لهذه الآراء أي أن يتصرف كما يحلو له. وفق القيم الإيجابية التي تبناها. وله الحق أيضا في رفض القيام بأعمال تتناقض مع الآراء أو القيم التي تبناها.
الحق في حرية الاعتقاد أو الدين يتطلب حماية واحترام ممارسته، سواء كانت تلك الممارسة من خلل شعائر الدين أو التعبد أو تدريس تلك الديانات للآخرين.
احترام هذا الحق يعني احترام حرية الفرد في تغيير ديانته وتفكيره وعقيدته دون تدخل من الآخرين.
اشترط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودا معينة على ذلك الحق، تتمثل في الحالات التي يتعارض فيها ذلك الحق مع حماية سلامة الصحة العامة، والنظام، أو قواعد الاخلاق، أو الحقوق الأساسية وحريات الآخرين.
2- الحق في الحرمة الشخصية
حق كل شخص في احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، بدون أي تدخل تعسفي من السلطة العامة في مباشرة هذا الحق، الا إذا كان هذا التدخل ينص عليه القانون، وأن يكون إجراءا ضروريا في المجتمعات الديمقراطية لحماية الأمن الوطني أو الأمن العام، أو الرفاهية الاقتصادية للدولة، أو لحماية النظام أو لمنع الجرائم أو لحماية حقوق وحريات الغير.
التدخل في الخصوصية يمكن أن يتم بطرق مختلفة مثل: نشر معلومات عن حياته الشخصية بدون إذنه حتى وإن كانت هذه المعلومات صحيحه، نشر اسم أو صورة إنسان رغما عنه، جمع المعلومات عن الشخص بمختلف الوسائل مثل التنصت.
3- حظر القبض والاعتقال للتعسفيين
يوفر ذلك الحق الحماية للأشخاص من الاعتقال أو الحجز التعسفي، على أن يكون هناك أسس وسند قانوني لأي إجرام يحرم أحدا من حريته، كما يفرض ذلك الحق ضرورة إبلاغ أي شخص يعتقل في وقت الاعتقال بأسباب اعتقاله والاتهامات الموجهة له.
يؤكد ايضا على سرعة مثول المعتقل أمام قاض، وأن يحاكم في وقت معقول أو يطلق سراحه، وأن لا ينتظر المحاكمة وهو محبوس، وللمعتقل الحق في اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة.
ثالثا: الحق في الزواج وتكوين أسرة:
يؤكد ذلك الحق على اهمية الأسرة كوحدة أولى في المجتمع، وأهمية الزواج كحق طبيعي للإنسان، كما يؤكد على حق الأسرة في الحماية من المجتمع والدولة.
ويتطلب ذلك الحق عدم إكراه أي من الطرفين على الزواج، كما يشير أيضا إلى أهمية كفالة الحماية للأطفال في حالة إنهاء الزواج.
========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t527560.html


التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 04:27 AM