عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 2   #7
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 66
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحــــــاضرة الســـــــــابعة
تابع الحقوق التقليدية للانسان
الحقــــوق الســــياسيــــــة
أولا: حرية الرأي والعقيدة:
إن الحرية في الفكر الفلسفي المجرد يندرج تحتها أنواع عدة فهناك مثلاً حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الانتقال وحرية الاجتماع وحرية العبادةوحرية التصرف في الممتلكات وحرية العمل وحرية التعاقد وغير ذلك كثير من صنوف الحريات، إلا ان اهم الصور التي يتناولها الباحثون بالدراسة هي الحرية الميتافيزيقية والحريةالقانونية والحرية الاجتماعية.
الحرية الميتافيزيقية: ويقصد بها القدرة على التحرك واتخاذ القرار والتي لا دخل للإنسان فيها وهي محددة حتى قبل ميلاده ولا يستطيع تبديلها، وقضية الحرية من هذا المنظور ترتبط بقضايا مثل الجبر والاختيار والمسئولية الأخلاقية والدينية.
الحرية القانونية: ويقصد بها القدرة على القيام بمعاملات قانونية مثل كتابة الوصايا وابرام العقود. الحرية بمعناها القانوني هي: استطاعة الأشخاص على ممارسة أنشطتهم دون إكراه، ولكن بشرط الخضوع للقوانين المنظّمة للمجتمع. وقد عرفت الحريّة العامّة الكثير من الأفكار والمذاهب المتعلّقة بها، وأهمّها، نجد المذهب الفردي، الّذي يؤكّد على الحريّة الفرديّة، ويعتبر الفرد هو غاية النّظام، وما السلطة الحاكمة إلّا وسيلة لتحقيق الأمان، لذا يصفها بشرطيّ المرور الّذي ينظّم السّير فقط. وفي مقابل ذلك نجد المذهب الاشتراكي الّذي قدّس الجماعة، واعتبرها غاية التّنظيم السّياسي، وهكذا أصبح الفرد في هذا المذهب أداةً في يد السّلطة تحقّق بها الأهداف الجماعيّة والفرديّة على حد سواء. إضافةً إلى المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي، نجد مذهب التدخّل الجزئي، وهو مذهب يقف موقفاً معتدلاً بين المذهبين السّابقين. وهكذافإنّ تحديد النّظام السّياسي المتّبع في بلد ما، يمكّننا من معرفة مدى اتّساع أو تقلّص الحريّة العامّة المسموحة بها في ذلك البلد.
الحرية في ثوبها الاجتماعي: وتشير إلى نبذ العبودية حيث أن المعنى الشائع لها هو انتفاء خضوع الفرد لتسيد فرد آخر.
وكافة الأنواع السابقة تصب بصورة أو بأخرى فيما يعرف بالحرية السياسية. فمن الصعب وضع تعريف شامل متفق عليه حول مفهوم الحرية السياسية ، اذ ميز المفكرون ما بين الحرية بوجهها الإيجابي ، وتلك بوجهها السلبي. فيرون ان الحرية في المعنى السلبي تتجلى في غياب المحددات والتدخل عند اتخاذ القرار ، على ان الحرية في معناها الإيجابي تنعي القدرة .
فالشخص لديهم يكون حرا عندما تتوفر لديه الإمكانيات التي تساعده على أن يوظف قدراته من أجل المبادرة والاختيار لأقصى درجة ممكنة ، ذلك أن غياب الوسائل في نظر هؤلاء المفكرين تعني غياب الحرية.
والحرية تفترض أيضا امتلاك الوسائل التي تساعد الفرد على إجراء التفضيلات والخيارات، ومن هنا يصبح التعليم في طليعة شروط ممارسة الحرية، بما أن الامية تحد من قدرة الفرد على اتخاذ القرار الصحيح والموضوعي أو أن يحسن الاختيار من بين البدائل المطروحة أمامه حول قضية ما.
وهناك بعض القيود على الحرية، فهناك حدا إذا ما تجاوزته الحرية تصبح ضارة بل ربما تنقلب إلى الفوضوية، والحد هو ألا تكون ممارسة هذه الحرية ضارة بمصالح الآخرين، فإن لم يتقبل الفرد هذا القيد طواعية فلابد أن يلزمه المجتمع به، وهنا تبرز أهمية الضوابط القانونية التي تحول دون المساس أو التطاول على حقوق الآخرين.
وتأتي حرية التعبير عن الرأي في صدارة منظومة ما يسمى بالحريات الفكرية والتي تشمل إلى جانب حرية الرأي كلامن الحرية الدينية وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
وفيما يخص حرية الرأي فإنها تعتبر بحق الحرية الأم لسائر الحريات الفكرية الأخرى، وتعد أحد أهم المعايير المميزة ما بين أنظمة الحكم الديمقراطية والديكتاتورية.
ويترافق مع حرية الرأي الحرية الدينية المتضمنة حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، والحرية الأولى تتيح للإنسان أن يعتنق دينا معينا، على حين أن الثانية تتيح له أن يزاول شعائر وطقوس هذا الدين بما لا يمثل انتهاكا للأمن العام.
ولا تنفصل حرية الرأي عن حرية الصحافة التي تشترط ان تكون الصحف كلها حرة فيما تكتب دون أن تملى عليها الحكومة رأيا بعينه أو تعاقبها إذا ما انتقدت سياستها سواء داخليا أو خارجيا.
كما أن حرية الرأي تفترض حرية الاجتماع الذي يكون الغرض منه الدفاع عن رأي معين واقناع الآخرين به.
وأخيرا هناك حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
ويشار إلى حرية التعبير عن الرأي على صعيد الساحة الداخلية بمصطلح الرأي العام.
الرأي العام:
يعرف الرأي العام بكونه « التعبير عن وجهة نظر الجماهير وتفضيلاتها- أو القطاع المؤثر فيها- بشأن المسائل التيتحظى بالاهتمام العام في حقبة زمنية بعينها»
وللرأي العام تصنيفات ثلاثة هي:
1- الجمهور العام: ويشمل الأغلبية التي لا تهتم بما هو أبعد من همومها الخاصة المباشرة، فهي لا تكترث مثلا بالسياسة الخارجية لبلادها مالم يكن هناك أزمة دولية أو حالة حرب تواجهها ولها تأثيراتها السلبية المنعكسة عليها.
2- الجمهور الواعي: ويتكون من الأقلية ممن هم أرقى تعليما أو أكثر اهتماما بالشئون السياسية العامة وهؤلاء هم الجمهور الذي تهتم به النخبة السياسية الممارسة للعمل السياسي.
3- النخبة السياسية: وتتكون من عدد محدود من الأشخاص ذوي التأثير الواسع المحترفين للعمل السياسي كأعضاء البرلمان وأقطاب الفكر والرأي والمسئولين الحكوميين.
- ولما كان للرأي العام ثقله الذي لا ينكر لدى صناع القرار في الأنظمة الديمقراطية برزت أهميه قياسه وذلك بوسائل ثلاث هي:

أدوات قياس الرأي العام:
1- استمارة استطلاع الرأي العام: وتتضمن أسئلة مفتوحة أو مغلقة والأخيرة يجاب عليها بنعم أو لا، وهنا يحذرمن الغموض في صياغة الأسئلة أو التمييز أو صعوبة المحتوى أو أن تحمل الأسئلة المطروحة ثمة ايماءات من شأنها التأثير في درجة حيادية الإجابات.
2- المقابلة: حيث يزودالباحث الميداني بجدول مقابلة يسجل عليه الاستجابات، ويجب عليه الاتصاف بالموضوعية وعدم السعي للتأثير على الشخص موضع طرح الأسئلة، مع معقولية عدد الأسئلة والبعد عن صياغتها بأسلوب مبهم..
3- المكالمة التليفونية: وهي الأكثر انتشاراً اليوم وهي أيضاً سريعة التنفيذ تغطى مساحة أوسع وتكلفتها يسيرة، وان كان يعيبها عدم تمثيل من ليس لديهم تليفون فضلاً عن غياب الأثر النفسي للمقابلة العادية فيتعذر تحديدالوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالة موضع البحث، وبناء عليه لا تطبق هذه الوسيلة إلافي الموضوعات القصيرة محدودة الأهمية، ويتطلب لوجود رأي عام فعال:
أولاً: أن يعرف جمهور الرأي العام ما يريد.
ثانياً: أن يكون قادر على التعبير عما يريد.
ثالثاً: أن يكون لديه اهتمام كافي للتعبير عما يريد.
رابعاً: أن توجد وسائل لتحديد هذا الرأي بكافة أبعاده.
ثانيا: الحق في انتخابات حرة نزيهة:
الإدلاء بالأصوات في الانتخابات ليس فقط حقاً بل هو واجب في آن واحد، إذ به يعبر المواطن عن مشاركته الفعالة بهدف اختيار من ينوب عنه والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتوزع المشاركة السياسية ما بين أنشطة تقليدية وغير تقليدية، وضمن الأنشطة التقليدية نذكر التصويت، الدخول مع الغير في مناقشات سياسية، حضور الندوات والمؤتمرات العامة، الاتصال بالمسئولين.
أما الأنشطة غير التقليدية فبعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها غير قانوني كالتظاهر ونهب وتخريب الممتلكات العامةوالحرب الأهلية.
وتنقسم الأنظمة الانتخابية إلى انتخاب مقيد وآخر عام.
أ- الانتخاب المقيد:
يكون الانتخاب مقيداًحينما تكون هناك شروطاً لابد من توافرها في المواطنين حتى يمارسوا حقهم الانتخابي،وأهم تلك الشروط التي نادى بها «جون ستيوارت ميل» شرط النصاب المالي وشرط الكفاية،كما يضاف إليهما الانتخاب المقيد سياسياً ودينياً.
1- الانتخاب المقيد بالنصاب المالي:
لا يمنح حق الانتخاب الا لمن يملك قدراً معيناً من الثروة، ويعرف باسم انتخاب الملاك، ذلك أن الأفراد الذين يحوزون ملكية عقارية هم وحدهم الذين يكونون الهيئة الناخبة.
وفي قناعة أنصار هذاالشرط أن ملكية الثروة تربط صاحبها بوطنه وتجعله يهتم بأموره، فضلا عن أن الأغنياء وحدهم هم أصحاب المصالح الحقيقية في البلد وتنعكس عليهم آثار السياسة الاجتماعية، كما أن الثروة تكفل لصاحبها مستوى من التعليم والثقافة يمكنه من الاهتمام بالشؤون العامة.
2- الانتخاب المقيدبالكفاية:
والكفاية هنا يقصد بها مستوى معين من التعليم، أي القدرة على القراءة والكتابة أو الحصول على شهادة دراسية معينة.
وتبرر الدول الآخذة بهذا القيد موقفها برغبتها في الارتقاء بمستوى الانتخابات واضفاء طابع الجدية عليها،خاصة وأن الناخب المتعلم أقدر على الاختيار من ناحية وعلى التمييز بين الدعاية ذات المصداقية وتلك المغرضة المضللة من ناحية أخرى.
3- الانتخاب المقيد سياسيا ودينيا:
هناك من الدول ما تفرض قيوداً سياسية ودينية على حق الانتخاب، ففي بريطانيا يحرم الأمراء من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الهامة، وفي اليونان لم يكن يحق لرجالات الدين حتى عام 1939م حمل بطاقة انتخابية، وبالمثل جاء الدستور المكسيكي عام 1917م مانعا قساوسة الكنيسة من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة.
ب- الانتخاب العام:
وهو المعروف قانونا بالاقتراع العام لعدم تقيده بأيٍ من الشروط الثلاثة سالفة الذكر، ولا نقصد بالاقتراع العام إطلاقه بلا شروط بل أن كافة دساتير دول العالم تنص على شروط واجبة التحقق قبل حيازة البطاقة الانتخابية وهي تحديداً:
1- شرط الإقامة: من أجل اتاحة الفرصة لإعداد القوائم الانتخابية والتأكد من صحة ما بها من بيانات والحيلولة دون أن يدلى أي مواطن بصوته في أكثر من دائرة انتخابية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تضع كل ولاية حداً أدنى للإقامة بها تتراوح ما بين ستة شهور وسنتين، وفي بريطانيا تتحدد هذه الفترة بثلاثة شهور في كل دائرة انتخابية.
2- شرط الجنس: لسنوات طويلة حرمتالمرأة من حقها الانتخابي بحجة أن العمل السياسي شاق ومضني بالنسبة لها وقد يصرفها عن مسئوليتها الأهم في تدبير شؤون أسرتها وتربية الأجيال.ولكن يلاحظ أن المرأة تحصلت على قسط وافر من التعليم وتبوئها مراكز الصدارة في دولتها واثباتها لكفاءتها في تحمل مسئوليات العمل دونما إخلال بواجباتها الأسرية.
3- شرط السن: إن اشتراط سن معينة لتقرير حق الانتخاب يعد ضمانة أساسية للنضج والخبرة، لذلك عمدت كل القوانين الانتخابية إلى تحديد سن معين لبلوغ سن الرشد السياسي غالبا ما يتطابق مع سن الرشدالقانوني وهو إما 18 سنة أو 21 سنة أو 25 سنة على أكثر تقدير.
4- شرط الصلاحية: لايتعارض مع مبدأ الاقتراع العام حرمان الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف أوالأمانة أو حسن السمعة من حق الانتخاب ومن أمثلتها جنايات السرقة والرشوة والاختلاس،كما أن القوانين لا تخول ناقص أو عديم الأهلية العقلية كالمجنون أو المعتوه ممارسه حقوقه السياسية حتى يبرأ فيسترد حقوقه كاملة.
5- شرط العرق: ثمة دول تحظر على بعض السلالات العرقية ممارسة الحقوق السياسية، ومن أمثلة ذلك حرمان نظام جنوب أفريقيا العنصري البائد المواطنين السود من التمتع بحقوقهم السياسية حتى عام 1994.
6- شرط المواطنة: كافةدول العالم تجعل من المواطنة – أي حمل جنسية الدولة – شرطا أساسيا للتمتع بالحقوق السياسية،وذلك لأن مواطن الدولة هو الحريص وحده على مصلحتها وتقدمها لأن علاقته بها أشد وعلاقته أوثق بأرضه وأهله.
7- شرط انتفاء الصفة العسكرية: درجت بعض الدول على حرمان أبنائها المنخرطين في سلكها العسكري من حق الانتخاب وذلك بدعوى الحفاظ على النظام والطاعة والانضباط الكامل داخل المؤسسة العسكرية بالحيلولة دون تأثيراتها بالتيارات السياسية المتفاعلة على الساحة السياسية للدولة.
====================

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 05:08 AM