عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 2   #8
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 68
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحـــــــــــــــاضرة الثامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تابع أنواع حقوق الانسان
ثالثاً: الحق في المساواة وعدم التمييز
المساواة تعني التماثل التام بين الأفراد وهي تستخدم بمعنيين:
أولهما: معنوي ويقصدبه عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات لأي سبب كان تأسيسا على مقولة أن الافراد يولدون متساويين، وكذلك على نظرية الحقوق الطبيعية التي تقرر أن كافة الأفراد- بالطبيعة-لهم القدر نفسه من الحقوق بما يؤهلهم للقدر نفسه من الامتيازات.
وثانيهما: توزيعي يقصدبه توخي المساواة عند توزيع السلع الاقتصادية والفرص الاجتماعية والحقوق السياسية بين الناس.
ويرتبط هنا مفهوم المساواة بمفهوم العدالة حيث المقولة الأساسية أنه طالما ان الأفراد يولدون متساويين فإن التمييز بينهم في الثروات أو الامتيازات أو الظروف يضحي أمراً غير عادل ومرفوض.
وحرصا من هيئة الأمم المتحدة على تكريس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد لأي سبب كان أعدت لجنة حقوق الانسان التابعة لها ما عرف بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري عام1965م ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1969م.
وتؤكد الاتفاقية أنه لا يوجد أي مبرر للتمييز العنصري في أي مكان سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية.
رابعا: الحق في المحاكمةالعادلة:
حق التقاضي ينظر إليه بوصفه أصلا غير قابل للجدل وهو يسري على عموم الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة مواطنين كانوا أم أجانب.
ويعني التسليم بهذا الحق الأصيل للإنسان – في كافة التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء- أن اللجوء إلى القوانين والمحاكمات الاستثنائية بموجب ما يعرف بقوانين الطوارئ لا ينبغي أن يكون إلاعلى سبيل الاستثناء كقيام الحرب أو نشوء أوضاع داخلية تهدد الأمن العام، وكذلك في حالة حدوث كوارث طبيعية يتوجب معها تقييد بعض الحريات وحقوق الأفراد والجماعات.
وحق الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة ضمانة مؤكدة لسيادة القانون وإقرار لمبدأ المساواة والعدالة.
وتشمل معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لكل إنسان ما يلي على وجه التحديد:
1- الحق في عدم التعرض للقبض التعسفي.
2- الحق في إبلاغ كل فرد بحقوقه.
3- الحق في توكيل محامي.
4- الحق في إبلاغ أسرة المتهم في القبض عليه.
5- الحق في عدم التعذيب وعدم انتهاك كرامة الانسان أو ايذائه بدنيا أو معنويا.
6- الحق في افتراض البراءة إذ أن المبدأ الأصيل في الدساتير الوطنية هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته من خلال محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
7- الحق في المحاكمة العلنية وذلك باستثناء الحالات التي تقضى أن تكون تلك المحاكمات سرية.
8- الحق في مناقشة شهود الاتهام من جانب المتهم وحقه ايضا في استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
9- الحق في الاستعانة بمترجم في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
10- الحق في حظر تطبيق القانون بأثر رجعي إذ لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
11- حق الاستئناف إذ أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى.
وفي ختام الجزئية المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان السياسية والمدنية، لابد من الإشارة لعدة حقائق:
1- أن الحقوق المدنية لا يجوز كمبدأ التصرف فيها على أي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
2- لا يجوز الحجز عليها حيث أنها حقوق غير جائز التعامل بها.
3- أنها حقوق لا تنقل بالميراث.
4- أنها لا تسقط بالتقادم أو بالترك أو بعدم الاستعمال.
5- أن الاعتداء على أي من هذه الحقوق ينشئ حقا ماليا لصاحبها في التعويض المناسب لما لحقه من ضرر.
6- أنه على الرغم من اشتراك الحقوق السياسية مع الحقوق المدنية في بعض الخصائص إلا أنها تتميز عنها بسمتين هامتين هما:
1- أن الحقوق السياسية إنما تتقرر ليس بقصد اشباع مصلحة شخصية للفرد بل بقصد التعاون مع الآخرين من أجل تحقيق مصلحة الوطن والاعلاء من شأنه بين سائر الأوطان، وترتيبا على ذلك فإنه إذا وقع تعارض بين هاتين المصلحتين فإن الأولوية تكون دوما لمصلحة الأخير، أي مصلحة الوطن.
2- أن مباشرة الحقوق السياسية- بخلاف الحقوق المدنية- لا ينبغي النظر إليها أنها مجرد حقوق فحسب، وإنما هي تتجاوز هذه المرتبة لتصير حقوقا وواجبات في ذات الوقت، وعليه فليس ثمة ما يسوغ المواطن التقاعس عن أداء واجبه الوطني في مباشرة أي من هذه الحقوق –كالحق في الانتخاب مثلا- طالما توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة لذلك.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
هي تلك الحقوق التي تلبي الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين في ضوء التشريعات والمواثيق العالمية والمحلية.
أولا: حق العمل
يعتبر الحق في العمل والتوظيف المنتج من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان باعتباره حق اقتصادي اجتماعي مزدوج، لأن العمل ليس مجرد حق اقتصادي يساعد على توفير الدخل فحسب، بل هو في نفس الوقت حق اجتماعي أساسه حماية الانسان من حالة التعطل التي تؤثر على وضعيته الاجتماعية وتؤثر سلبا على معنوياته.
ويشترط في توفير حق العمل أن يكون عملا مجزيا في إطار توفير فرص عمل حقيقية للتوظيف على أساس مستدام ومستقر وشروط عمل عادلة بأجر منصف ومكافاة متساوية بالنسبة للعمل الواحد تساوي قيمة العمل دون تمييز مع توفير ظروف عمل تكفل المساواة والصحة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:ثانيا: الحق في العيش الكريم
يعتبر هذا الحق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للإنسان والذي يكتسب أهمية كبيرة في بعض المجتمعات العربية نظراً لما أوضحته تقارير التنمية الانسانية من انخفاض مستوى الدخل وعدم حصول المواطن على حقوقه الأساسية.
ولإعمال هذا الحق فلابد من توفير ما يلي:
1- حق الحصول على عمل منتج ودائم.
2- حق الحصول على أجر أودخل يسمح بتحقيق مقومات العيش الكريم.
3- أن تكون منظومة الأثمان السائدة للسلع والخدمات الأساسية متناسبة مع مستويات الأجور النقدية السائدة لذوي الدخل المحدود والشرائح الدنيا في المجتمع.
وهناك ارتباط بين هذه العوامل حيث أن حق التوظف هو الذي يفتح الطريق أمام الحصول على دخل من عدمه، ثم ان النسبة والتناسب بين الدخول والأثمان هي التي تحقق مقومات العيش الكريم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ثالثا: الحق في الرعايةالصحية
- تشكل الرعاية الصحية حقاً من الحقوق التي تسعى كافة المجتمعات لتوفيرها متمثلة في توفير الخدمات الصحية، وحق كل مواطن في توفير أساليب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وصحة البيئة، وتطوير نظم المعلومات ورفع كفاءة العاملين وتقديم الخدمات الصحية بالمجان، وتوفير المستشفيات والأدوية بأسعار رمزية تتمشى مع دخول المواطنين. وذلك وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بأنها « حالة التكامل الجسماني والعقلي والاجتماعي للفرد وليس مجرد الخلو من المرض والعاهات»
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
رابعا: الحق في التعليم
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لملاحقة التطور حيث تمثل العملية التعليمية استثماراً للموارد البشرية لأنها تزود الإنسان بالقيم الدينية والسلوكية إلى جانب المعرفة المهنية والتخصصية في شتى المجالات، بما يمكن الإنسان من الارتقاء بمستواه من ناحية والمساهمة في بناء مجتمعه من ناحية أخرى.
وترجع أهمية الاهتمام بتوفير التعليم، كحق من حقوق الانسان، إلى ما يلاحظ من اختلال مبدأ المساواة في الفرص التعليمية وتراجع مستوى التعليم وتباين صوره مما يوجد خللا في تكافؤ الفرص.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
خامسا: الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والنقابات
حرية الاجتماع تعني:حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان ما فترة من الوقت ليعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات مختلفة.
أما عن حق تكوين الجمعيات:فيعني تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر وتستهدف غايات محددة ولديها نشاط معروف مقدماً ويعلن عنه، كما يتضمن ذلك حرية انضمام الأفراد إلى تلك الجمعيات طالما أغراضها سلمية، ولا يجوز إرغام الفرد على الانضمام لجمعية معينة.
ويدخل في ذلك حق الأفراد في تكوين الجمعيات الخيرية باعتبارها جماعة ذات صفة دائمة مكونة لغير الحصول على الربح المادي، أو النقابات باعتبارها جمعية تهدف للدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم،ولذا يطلق على النقابات في بعض الأحيان الجمعيات المهنية.
وهذا الحق يمنح أفرادكل مهنة إنشاء نقابة للدفاع عن مصالحهم المهنية تتمتع باستقلال كبير في تكوينها وفي إدارتها ومباشرة نشاطها، ولكل فرد في هذه المهنة الحق في الانضمام لهذه النقابة وفي الانسحاب منها متى شاء أو عدم الانضمام إليها بالمرة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:سادسا: الحق في التأمين والضمان الاجتماعي
تعرف التأمينات الاجتماعية بأنها: برنامج اقتصادي تؤمن الدولة بمقتضاه قدرا معينا من الموارد والخدمات للمؤمن عليهم مقابل اشتراكات يدفعها هؤلاء الأفراد أو تدفع لحسابهم من جانب أصحاب الأعمال ومساهمة الحكومة، وذلك حماية للمؤمن عليهم ضد مخاطر الحياة كالبطالة والشيخوخة وإصابات العمل والمرض والعجز والوفاة.وتعتبر المزايا التي تقدمها التأمينات الاجتماعية حقاً للمؤمن عليه ويمكن أن يطالب بها قضائيا إذا لم يحصل عليها وقت استحقاقها.
-الضمان الاجتماعي هو: نظام تقره الدولة لحماية الفرد في حاضره ومستقبله يتضمن المساعدات والمعونات التي تكفل وسائل العيش للفقراء والمعوزين وغيرهم ممن لا مورد لهم للعيش وكسب الرزق، وتعتمد تلك المساعدات في تمويلها على الضرائب أو الخزانة العامة للدولة. ولقد أقرت التشريعات العالمية والمحلية التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لكل مواطن تنطبق عليه شروط استحقاقها.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:سابعا: الحقوق الثقافية
ترتكز منظومة حقوق الانسان الثقافية على عدد من القواعد الأساسية منها الحقوق الجماعية ومنها الحقوق الفردية.
وتتضمن الحقوق الثقافية الجماعية ما يلي:
المساواة في الحقوق بين الأمم، كبيرها وصغيرها.
الحق في التمتع بالثقافة الخاصة، والاعلان عن اتباع ديانة خاصة، وممارسة طقوسها واستخدام لغة خاصة.
اعتبار جميع الثقافات جزءاً من التراث الانساني المشترك للبشرية بما فيها من تنوع واختلاف.
واجب الحفاظ على الثقافة ورعايتها بكل الوسائل، باعتبارها التعبير التاريخي والاجتماعي عن التطور الروحي للإنسان.
ضمان حق كل شعب في تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بين الشعوب.
أما على الصعيد الفردي، فإن الحقوق الثقافية ترتكز على ما يلي:
1- حق كل فرد في المشاركة الحرة في حياة المجتمع، والتمتع بالفنون والآداب، والمساهمة في التقدم العلمي.
2- الحق في حرية البحث العلمي، خاصة وأن الحرية الفكرية لها موقع مهم في منظومة الحقوق الانسانية للإنسان،سواء الحقوق المدنية والسياسية، او الحقوق الثقافية.
3- الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية للنتاجات الفكرية والعلمية والأدبية.
==========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t528241.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 08:04 AM