عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 2   #9
violetflower
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية violetflower
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 123204
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2012
المشاركات: 375
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 10945
مؤشر المستوى: 68
violetflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond reputevioletflower has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: آداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
violetflower غير متواجد حالياً
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&

المحاضــــــــــــــــــــــــــــرة التـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــعة

الحقوق في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
مقارنة بين تقسيمات الحقوق في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية
أولاً: الحقوق في الشريعة الإسلامية أوسع نطاقا مما تعرفه القوانين الوضعية، فجاءت بطائفة من الحقوق لا تعرفها القوانين الوضعية كالحق الديني وحقوق الله تعالى، والجزاء الأخروي المترتب على كل اعتداء على حق من حقوق الله أو العباد.
ويرجع ذلك إلى:
1- شمولية الشريعة الإسلامية في نظرتها للإنسان، فهي تخاطب الناس على اختلاف ألوانهم وأماكنهم وأجناسهم .
2- شمولية الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الدنيوية والأخروية والدينية والمدنية.
اختلاف المصدر في تنظيم الحقوق، فالحقوق في الشريعة مصدرها الله اللطيف الخبير، أما في القوانين الوضعية فمصدرها الإنسان المتصف بالعجز وإتباع الهوى مما يجعل الحقوق عرضة للتغيير بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص كلما اقتضت المصالح الفردية لذلك.
ثانياً: استقلالية الشريعة في تنظيمها للحقوق؛ لأنها قائمة على مبدأ الحاكمية لله وحده في جميع الأمور، بخلاف القوانين الوضعية التي تتأثر بالفلسفات والشرائع الأخرى في تنظيم الحقوق.
حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب
طريقة المقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام والغرب :
أن يكون موقفنا الإعلان بقوة عن أن الإسلام هو الذي قرر حقوق الإنسان في أكمل صورة وأعدلها قبل أن تعرفها الأمم المتحدة .وليس الوقوف موقف الدفاع الذي يشعر بالضعف ، أو لَيّ أعناق بعض النصوص لتوافق تلك المواد .
أن الحكم على الدين الإسلامي ومبادئه لا يرجعون إلى مصادره الأصلية ، الكتاب والسنة ، وليس من خلال تطبيقات بعض النظم السياسية التي تنتمي إلى الإسلام قديماً وحديثاً.
الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان :
أبرز الجهود الإسلامية في بيان موقف الإسلام من حقوق الإنسان إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في شهر المحرم من عام 1411هـ ، والذي تضمن خمساً وعشرين مادة مستخلصة من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الإنسان .
الضوابط والمقارنة بين الإعلان الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ضوابط حقوق الإنسان في الإسلام:
1- أنها مقيدة ومحمية بضمانات تشريعية وتنفيذية:
- فهي ليست مجرد توصيات أدبية
2- للسلطة العامة في الإسلام حق الإجبار على تنفيذها وحمايتها وعقاب الممتنعين عن تنفيذها
ومثال ذلك (حق حرية التعبير عن الرأي):
أ- يجب أن تمارس حرية الرأي بأسلوب سلمي قائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة دون اللجوء إلى الإكراه أو العنف.
ب- يجب حظر الإفصاح عن الرأي فيما يضر الناس أو يعتدي على حرماتهم لا سيما إذا كان في ذلك الخوض في الأعراض أو انتهاك الحرمات أو إفشاء الأسرار.
ج- يجب ألا تتضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي الإضرار بالإسلام وأهله حيث تجب العقوبة هنا حداً أو تعزيراً.
د- إباحة التجارة للأفراد وحرم الغش حتى لا يلحق الضرر بالناس، فحق الفرد إذا تعارض مع حق الجماعة فإن حق الجماعة أولى بالتقديم.
3- أنها مقيدة بضوابط المصالح والمفاسد:
أ- إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة رجح بينهما ويؤخذ بالأكبر
ب- ومثال ذلك عقوبة القتل،فقتل القاتل مفسدة على ذلك الجاني، ولكن المصلحة المترتبة على قتله أكبر (من حيث) إعطاء المجني عليه حقه، وإقامة العدل وإرساء الأمن، وإطفاء نار الثأر.
4- أنها مقيدة بضوابط الأخلاق:
الحقوق في الإسلام كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده ومثله العليا
فليس معنى حرية الاعتقاد مثلاً أو الرأي إباحة الطعن على الإسلام وأهله، أو إذاعة الكفر بالله ورسوله وكتابه، أو نشر الخلاعة والفجور فهذا لا يقره عقل ولا شرع.
المقارنة بين الإعلان الإسلامي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
1- من حيث المصدر:
حقوق الإنسان في الإسلام إلهية المصدر، وفي الإعلان الوضعي بشرية المصدر.
الله تعالى يعلم مافي الصدور والبشر لا يعلمون، ويترتب على هذا:
أ- أن الحقوق في الإسلام غير قابلة للتعديل ولا التبديل ولا الإلغاء مهما مرت الأعوام وطال الزمان.
ب- المشروع الإسلامي ليس له مصلحة خاصة، أما الإعلان الوضعي فله مصالح سياسية واقتصادية يسعى من خلالها إلى خدمة الشعوب الغربية والضغط على الشعوب المستضعفة من أجل التدخل في شؤونها الداخلية
2- من حيث الأسس التي بنيت عليها الحقوق:
أسس الحقوق في الإسلام بنيت على أساس التكريم الإلهي المرتبط بعبودية الإنسان لله تعالى فكلما زادت عبودية المسلم لله زادت إنسانيته والعكس صحيح.
أما أسس الإعلان :الوضعي فهي مستمدة من فكرة الحق الطبيعي فالإنسان له حق ثابت مهما كان مرتكباً للسوء أو الرذيلة.
3- من حيث الأسبقية:
في القرن السابع الميلادي كان ميلاد رسالة الإسلام ومعها وثيقة حقوق الإنسان بل حرمات الإنسان، وفي القرن الثالث عشر كان ميلاد أول وثيقة بشرية للحقوق الإنسانية
4- من حيث العالمية:
- في الإسلام للجنس الإنساني كله، وفي الغرب ترتبط الحقوق بالحرية الفردية وبذلك ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح حقوقاً قومية عنصرية.
- وإذا نظرنا إلى الإعلان العالمي نجده موجهاً إلى ثقافة واحدة فقط (وهي الثقافة الغربية والإنسان الغربي)، وعندما طالبت الدول أن يتضمن الإعلان العالمي حق تقرير المصير للشعوب رفضت الدول الغربية.
- مما أدى إلى التصادم مع الثقافات الأخرى ومن أمثلة ذلك: المادة (16) حرية الزواج بدون التقيد بديانة الزوج، المادة (18) حق تغيير الدين.
5- من حيث الوضوح:
- القرآن الكريم والسُنة حددت الحقوق ومنعت تجاوزها وانتهاكها، فحرمت القتل حفاظاً على حق الحياة، وحرمت الزنا والقذف حفاظاً على حق الأعراض، وحرمت الربا والاحتكار حفاظاً على حق الكسب.
- أما الحقوق في الفكر الغربي فهي تستند على مبادئ عامة مثل: مفهوم الحرية نحو العدالة والمساواة ومنع التعذيب دون بيان للتقنيات التفصيلية التي تحددها.
- ولهذا تتباين القوانين المنظمة لحقوق الإنسان في المجتمع الغربي بين دولة وأخرى، ومثال ذلك المناداة بالمساواة بين المرأة والرجل والمطالبة بحقوق المرأة .
6- من حيث الحماية:
تمارس حقوق الإنسان في الإسلام منذ 14 قرناً بنظام متكامل دقيق عادل تكفل للأفراد حرياتهم الأساسية، وهي محمية بضمانات تشريعية وتنفيذية وليست مجرد توصيات غير ملزمة.
أما بالنسبة للإعلان الدولي فهو لم ينص صراحة على الوسائل الكفيلة بضمان حقوق الإنسان واكتفت بالنص على ضرورة صيانة تلك الحقوق دون تشريع القوانين الملزمة بذلك مما أدى إلى أن جعل حقوق الإنسان خاضعة لاعتبارات ذاتية ترتبط بمصلحة الدولة أو مصلحة الحكام.
7- من حيث الغاية:
غاية حقوق الإنسان في الإسلام تحقيق عبودية الخالق وحفظ مقاصد الشرع في وجود الإنسان من خلال المحافظة على الضرورات الأساسية للإنسان (حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض)، وحفظ الحاجيات بوضع أحكام العلاقات الإنسانية، وحفظ تحسينات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق والعادات.
أما الغاية في الفكر الغربي في تشريع الحقوق فهي تقرير القيم الغربية للحياة عن طريق إثبات أهمية تلك الحقوق والدعاية لها وصياغة الحضارة الإنسانية وفقاً للحضارة الغربية باعتبارها المنشأ الذي نشأت منه حقوق الإنسان عندهم، وهذه غاية نفعية قد تتعارض مع الدين والقيم والأخلاق مثل إباحتهم للربا والزنا بدعوى حقوق الإنسان.
أولاً - ما انفرد به الإعلان العالمي:
1- حق الجنسية (التمتع بجنسية ما وعدم حرمانه من جنسيته)
2- حق الانخراط في التشكيلات النقابية والاتحادية (وجاء في الإسلام بصيغة عامة).
ثانياً - ما انفرد به الإعلان الإسلامي:
1- حق الفضل والكرامة المكتسب من العمل والعقيدة ،وجاء في الإعلان العالمي بشكل عام في عدة مواد.
2- حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري.
3- حق الحفاظ على الأفراد البريئين كالشيخ والمرأة والطفل ومداواة الجرحى ، والحفاظ على الأسرى ، وحرمة التمثيل بالموتى أثناء النزاعات والحروب، وخلا الإعلان العالمي من ذلك والحق في مواثيق لاحقة.
4- حق الإنسان في عدم إتلاف الزروع وتخريب المباني
5- حق الأسرة في الإنفاق من قبل الرجل
6- حق الجنين
7- حق الأبوين والأقارب على الأبناء وحقوق ذوي القربى
8- حق الفرد في التربية الدينية والدنيوية، وجاء في الإعلان العالمي بمستوى أقل.
9- حق التحرر من قيود الاستعمار والاستقلال عنه، وجاء في العالمي بشكل آخر.
10- حق الكسب المشروع ومنع الربا.
11- حق الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
12- حق الفرد في حماية مقدساته من الإهانة ، ومنع الإخلال بالقيم ، وعدم إثارة الكراهية بين الناس.
تقييم وثائق وإعلانات حقوق الإنسان:
بالرغم من أن أغلب هذه الإعلانات نصت على أن الناس جميعاً يولدون أحراراً متساويين في الكرامة وفي الحقوق،كحرية العقيدة وحرية النفس والفكر والرأي والملك وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات والمآخذ والنواقص على هذه الوثائق والإعلانات هي:
إن هذه الإعلانات تفتقر إلى الجزاء الذي يكسبها القيمة القانونية، فهي غير ملزمة للدول أو الأفراد، ولا توجد بها ضمانات تكفل عدم الاعتداء عليها، وعليه فليس لهذه الإعلانات سوى قيمة أدبية، إلاإذا نص عليها القانون الداخلي (الدستور أوالهيئة التشريعية)، أما قواعد الشريعة الإسلامية فلا تخلو من الجزاء سواء أكان هذا الجزاء دنيوياً أو أخروياً.
إن هذه الإعلانات تضمنت حقوقا ولم تتضمن واجبات، ومن ثم لا يستطيع صاحب الحق إن يطالب بحقه ما لم يؤد الواجب المنوط به، أما في الشريعة الإسلامية فان الحق مقرون بالواجب ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ (سورة محمد) (آية 7)
هذه الإعلانات ليست شاملة، فقد نصت على حقوق الإنسان قبل الدول ولم تنص على حقوق الإنسان قبل أخيه الإنسان.أما في الشريعة الإسلامية فقد نصت على كل الحقوق. حقوق الإنسان قبل غيره من الأفراد أو الدول من قِبل الله سبحانه وتعالى .
إن ميثاق الأمم المتحدة لم يحدد حقوق الإنسان تحديدا دقيقا، كما أنه لا يمكن التدخل لإلزام الدول باحترام حقوق الإنسان إذا ما تم الاعتداء عليها.
أما في الشريعة الإسلامية فلا أحد يملك حصانة أمام الحق والقانون، بل الجميع دول وأفراد حكام ومحكومون يخضعون للحق وللقانون؛ لأن الحقوق شرعية مصدرها الله تعالى والكل خاضع له .
إن تلك الوثائق تنص على حرية العقيدة بلا قيد أو شرط (اليوم مسلما غدا يهوديا بعد غد نصرانيا أو مجوسيا وهكذا)، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي يعتبر حكمها من النظام العام عند المسلمين لا يجوز مخالفته، فهو يعتبر مرتدا؛ لأنه أعطي حرية الاعتقاد ابتداء، وإذا ما دخل في الإسلام بحرية ومن غير إكراه فلا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يترك الإسلام وإلا كان مرتداً.
إن تلك الوثائق نصت على حرية الزواج بلا مراعاة للمعتقدات السائدة في بعض الدول، فهي بذلك تخالف الشريعة الإسلامية التي لا تجيز الزواج من المرتدة واللادينية.
نصت الوثائق الدولية على حرية الإجهاض في أي وقت وبلا شروط ودون تحديد مدة معينة، وجاء ذلك نتيجة للإباحية التي تعيشها اغلب دول المنظمة الدولية، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، بل ومناقض لدعوة هذه الدول بالحفاظ على حق الإنسان في الحياة.
===========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t528577.html

التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 08:45 PM