2016- 2- 2
|
#12
|
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: && مذاكرة جماعية مادة حقوق الانســــــان 7/25 /1437هـ &&
 المحــــاضرة الثانيــــة عشـــــر
المنظمات غيرالحكومية
ثمة منظمات لا تعدو أن تكون تجمعاً يضم أفراداً أوهيئات خاصة أو عامة من دول مختلفة تسمى بالمنظمات غير الحكومية.
وهي لا تستهدف ربحاً من وراء نشاطها بل تعمل على تحقيق التعاون في كافة المجالات الاجتماعية المتنوعة، إضافة إلى الدفاع عن القيم والمبادئ التي تقوم عليها على صعيد المجتمع الدولي.
وعادة ما يتم تمويل هذه المنظمات من اشتراكات أعضائها أو من المعونات المقدمة من الهيئات والمؤسسات التي يعنيها نشاط تلك المنظمات التي تكتسب صفة دولية عن طريق عدم ارتباطها بجنسية بعينها، فضلاً عن أن نطاق نشاطها وخدماتها لاينحصر في إقليم دولة بذاتها.
والمشاهد حالياً أن المنظمات غير الحكومية أضحت تضطلع بدور متعاظم في مجال تعزيز حقوق الإنسان وكفالة الاحترام الواجب لها.
تعزي الأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية إلى صفات ثلاث تتحلى بها وهي:
1- المرونة:وذلك بالنظر إلى صغر حجم العديد من هذه المنظمات فضلاً عن طابعها غير الرسمي على نحو يمكنها من الاستجابة السريعة والمباشرة لاحتياجات ومطالب الأفراد.
2- الاستقلال:استناداً إلى حقيقة أن المنظمات غير الحكومية إنما تعتمد في تمويلها على الموارد المالية والبشرية التطوعية، ومن هنا تتحرر بدرجة كبيرة من القيود الحكومية.
3- النفاذية:إلى القاعدة الجماهيرية العريضة والقدرة على ممارسة أنشطتها في مجتمعات فقيرة ونائية.
ومن أبرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان نذكر منها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفيما يلي توضيح مختصر لأنشطة تلك المنظمات.
منظمة العفو الدولية:
هي منظمة غير حكومية تعني بحماية حقوق الإنسان، وتعود نشأتها إلى الدعوة التي أطلقها المحامي الانجليزي «بيتر بينسون» من خلال مقاله له نشرت عام 1961 تحت عنوان «السجناء المنسيون» ليتحرك الافراد في كل مكان لبدء حملة عالمية سلمية من أجل الإفراج عن سجناء الضمير أو الرأي.
وتختص المنظمة بطلب الإفراج الفوري عن سجناء الرأي وهم الأشخاص الذين يسجنون أو يعتقلون أو تقيد حرياتهم بسبب قناعاتهم السياسية أو الدينية التي تمليها عليهم ضمائرهم، وتقديم كل عون لهم شريطة ألا يكونوا قد لجأوا إلى العنف أو دعوا إلى استخدامه.
اهداف منظمة العفو الدولية:
وتتحدد أهداف منظمة العفو الدولية في:
1- وقف انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
2- وقف العنف ضد المرأة
3- الدفاع عن حقوق وكرامة الذين وقعوا في براثن الفقر
4- إلغاء عقوبة الإعدام
5- معارضة التعذيب ومحاربة الإرهاب
6- إطلاق سراح سجناء الرأي
7- حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين
8- تنظيم تجارة الأسلحة العالمية
وسائل تحقيق اهداف منظمة العفو الدولية:
وتلجأ المنظمة إلى عدة وسائل من أجل تحقيق أهدافها، نذكر منها:
1-تبني مجموعة من الاعضاء لعدد من سجناء الرأي والسعي إلى الإفراج عنهم.
2-توجيه خطابات بهذا الشأن إلى سلطات الدولة الحاجزة.
3-تقديم المساعدات المالية لسجناء الرأي ولمن يعولونهم.
4-ايفاد مراقبين لحضور محاكمة هؤلاء الأشخاص.
5-تبني قضايا الاختفاء بالضغط على الحكومات لمعرفة مصير بعض الأشخاص.
6-تنظيم الحملات العالمية لتعبئة الرأي العام العالمي.
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر:
الأصل في نشأة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر هو اللجنة الدولية
للصليب الأحمر والتي يرجع الفضل في إنشائها إلى عدد من المواطنين السويسريين في عام 1863، وهي تتخذ من جنيف مقراً لها.
وهو يعمل على الصعيد العالمي على تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص المتضررين من النـزاعات والعنف المسلح وتعزيز القوانين التي توفر الحماية لضحايا الحرب.
ويعتمد تمويله أساساً على التبرعات التطوعية من الحكومات ومن الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ولقد اضطلعت اللجنة بدور محوري في إنشاء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر في عام 1969 والذي يمارس العديد من الانشطة منها:
1-زيارة المحتجزين:زيارة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين الذين أوقفوا خلال النزاعات المسلحة، للتأكدمن أن المحتجزين يعاملون بكرامة وإنسانية.
2- حماية السكان المدنيين:طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، لا يمكن في أي حال من الأحوال تعريض الأشخاص المدنيين وكل الذين كفوا عن المشاركة في القتال لخطر الهجمات بل يجب صيانتهم من أي خطر وحمايتهم.
3- الصحة : توفير الرعاية الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية إلى الأشخاص المتضررين من النـزاعات.
4- ترسيخ احترام القانون: تذكر اللجنة الدولية السلطات وغيرها من الأطراف الفاعلة بالتزاماتها القانونية.
وبصفة عامة يمكن القول بأن جهود الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر بشتي جمعياته أضحت من الأهمية بحيث لا يكاد يستغنى عنها في الوقت الحالي بالنسبة إلى كل ما يتصل بقضايا حقوق الانسان وخاصة في الأحوال الاستثنائية.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الجهاز القضائي الدولي (النوعي)الذي أنشأته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950م والذي ناطت به وكما تقدم مهمة الرقابة والإشراف على مدى التزام الدول الأطراف بأحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المكملة في كل مايتعلق بحقوق الانسان والحريات الأساسية.
وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية، وتكون الأحكام مسببة ونهائية وغير قابلة للاستئناف، وكذلك ملزمة للأطراف، ويوجد مقر المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في مدينة «ستراسبورج» الفرنسية، ويبلغ عدد أعضائها 44 قاضيا.
تطور دور المحكمة كآلية لحماية حقوق الانسان :
1 – المحكمة كآلية لحماية حقوق الانسان قبل عام 1998م
وهناك أربع جهات تتمتع بالحق في الالتجاء إلى المحكمة لعرض أي مسألة مما يدخل في نطاق اختصاصها وهي:-
أ – اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان .
ب – الدولة الطرف في الاتفاقية التي ينتمي إليها الشخص الذي وقع اعتداء على حقوقه.
ج – الدولة الطرف في الاتفاقية التي تكون قد لجأت إلىاللجنة بعد استنفاد جميع طرف الطعن الداخلية ,وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
د - أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية لها شأن في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة
2- تطور دور المحكمة بعد دخول البروتوكول رقم11 حيزالنفاذ.
وقد برز هذا التطور بشكل خاص في جانبين:
الجانب الأول: إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان الأمر الذي أضحت معه المحكمة هي جهة الرقابة الوحيدة المنوط بها التحقق من امتثال الدول الاطراف لالتزاماتها المتعلقة بالحقوق والحريات المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
الجانب الآخر: يتمثل في التغير الذي حدث بالنسبة إلى مركز الفرد أمام المحكمة ومدى أحقيته في اللجوء إليها بصورة مباشرة ودون الحاجة إلىموافقة أي دولة طرف لممارسة هذا الحق والدولة التي ينتمي إليها برابطة جنسية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان:
أنشأت هذه المنظمة عام 1983 بناء على جهود ما يربو على مائة شخصية عربية ذات الاتجاهات الفكرية المتنوعة والمستهدفة تشكيل منظمة عربية لحقوق الإنسان كإطار تنظيمي مؤسسي لانصار حقوق الإنسان من بين المثقفين العرب، والقاهرة هي مقر المنظمة.
وتستهف المنظمة حماية حقوق الانسان وحرياته في الوطن العربي، اضافة إلى الدفاع عن الأفراد الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم للانتهاك.
وسائل المنظمة في تحقيق أهدافها:
1-السعي إلى الإفراج عن الأشخاص للاعتقال التعسفي والسجناء.
2-العمل على تعزيز واحترام استقلال القضاء ومهنة المحاماة وسيادة حكم القانون في الدول العربية كافةً.
3-الاعتراض على أية إجراءات أو محاكمات تتعلق بقضايا الرأي وغيرها.
4-تقديم المساعدة المالية وغيرها من وسائل الاغاثة للمتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي وغيرها من القضايا السياسية ولمن يعولونهم.
5-الدعوى إلى تحسين وضع سجناء الرأي والسجناء السياسيين وسجناء الضمير وكل الاشخاص الذين تعرضوا-بأي وجه من الوجوه- لمعاملة فيها إهدار لحكم قانون وطني أو انتهاك لحق من الحقوق التي تنص عليها الدساتير الوطنية العربية.
6-تقديم البيانات إلى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية وغيرها من الجهات ذات الشأن.
7-الطلب من الحكومات المعنية منح العفو الخاص أو العام في حالات الحكم في القضايا السياسية .
8-العمل على إقرار كافة الوسائل التي يكون من شأنها نشر وتعميق وعي المواطن بحقوق الانسان المشروع وتمسكه بها .
وتصدر المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ عام 1987،تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي مشتملا على عرض لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي خلال عام منصرم، مركزاً أساساً على حالة الحقوق الأساسية وهي الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة، وحالة معاملة السجناء،بالإضافة الي حالة الحريات السياسية وأبرزها حرية الرأي.
========================
كويز http://www.ckfu.org/vb/t529226.html
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة violetflower ; 2016- 2- 2 الساعة 10:31 PM
|
|
|
|