عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 2- 22   #77
k.shamray
متميز بالمستوى الثامن - دراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية k.shamray
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 223148
تاريخ التسجيل: Fri Mar 2015
المشاركات: 3,778
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 83080
مؤشر المستوى: 165
k.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond reputek.shamray has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الآداب بالدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
k.shamray غير متواجد حالياً
رد: الاختبار النصفي لمقرر القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة بتاريخ 26 / 5 + واجب و مناقشة

اقتباس:
(تُعتبر قاعة "اليقين لا يزول بالشكِّ" من الأهميّة بمكان في حياتنا كمسلمين بيّن/ي ذلك من خلال التّطبيقات الفقهيّة عليها).



الحل الأول

اليقـينُ لا يـزولُ بـالشـكٍ

هذه من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها والتي عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية، قال الإمام القرافي – رحمه الله-: "هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. ولسعة تطبيقها جعلها البعض متضمنة لثلاثة أرباع الفقه ومسائله، قال الإمام السيوطي –رحمه الله-: "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
القاعدة لغة واصطلاحاً:
اليقين: لغةً العِلْم وإزاحة الشك وتحقيقُ الأَمر وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إيقاناً فهو مُوقِنٌ ويَقِنَ يَيْقَن يَقَناً فهو يَقنٌ واليَقِين نَقيض الشك، والعلم نقيضُ الجهل تقول: عَلِمْتُه يَقيناً.
واصطلاحاً: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وقيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام من (يقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام. ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف والتصديق بل يتصور مع الجحود، كما قال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) الآية
الشك: لغةً هو ضد اليقين.
اصطلاحاً: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.
المعنى الإجمالي للقاعدة:
إنَّ الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليل قاطع ولا يحكم بزواله أو ارتفاعه بمجرد الشك، وكذلك الأمر المتَيَقَّن عدم ثبوته أو وقوعه لا يُحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأنَّ اليَقين آكد وأقوى من الشك فلا يقدر على معارضته وجوداً أو عدماً.
فإذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً قطعياً وجوداً أو عدماً على صفة أو هيئة ما ثم وقع الشك في وجود ما يزيله أو يغيِّره عن صفته أو هيئته التي ثبت عليها فإنه يبقى على المتيقن ويحكم عليه بمقتضاه حتى يتحقق سببٌ يقوى على إزالة اليقين، أما الشك فضعيف يُطرح ويحتفظ باليقين الأقوى.
ولا يخفى أنَّه لا شك مع اليقين، فالمراد استصحاب الأصل المتيقن الذي لا يزيله شكٌ طارئٌ، لا أنَّ اليقين يمكن أن يكون معه شكٌ معارض.
أدلة هذه القاعدة:
من القرآن قوله تعالى: ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ )الآية . والظن هنا ضد العلم وهو الوهم والشك الذي لا يؤثر باليقين الذي هو الحق الثابت، قال أبو بكر الجزائري: "الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من الإِغناء، والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن.
ومن السنة: ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
تطبيقات فقهية على القاعدة:
المثال الأول: من وجد نجاسةً بعد صلاته ولم يعلم بوجودها قبل ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: "في هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين:
الوجه الأول: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فلا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة.
الوجه الثاني: أنه لا يدري؛ أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة.
وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضاً؛ لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- أخرج منه شيء؟ قال: «لا يخرج حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً. ولأن القاعدة: أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشيء مظنون أو مشكوك فيه.
المثال الثاني: رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا؟
فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ.
المثال الثالث: استيقظ رجل فوجد عليه بللاً، ولم يرَ احتلاماً، فشك هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشك.
ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقنة، وما قبلها مشكوك فيه.
المثال الرابع: رجل اغتصب من آخر شيئاً وأقر للمالك أنها عنده، و"قال الغاصب: إني رددته عليك، وقال المالك: لم ترده، فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف ما اتفقا عليه، اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى الغاصب أنه ردها، وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه، فنقول: القول قول المالك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة كانت عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه ردها فنقول: عليك البينة، وإلا فيحلف المالك ويحكم له بها، هذا من حيث الدليل، ومن حيث التعليل نقول: الأصل عدم الرد، فما دام أن الغاصب قد أقر أنها عنده وأنه غصبها فالأصل عدم الرد، وهذا يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم : من وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً. فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت عليه.
المثال الخامس: ما إذا كان إنسان يعلم أنَّ بكراً مديون لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على بكرٍ بالألف وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له عنها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين.


الحل الثاني




هذه من القواعد الكلية الكبرى المجمع عليها والتي عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية، قال الإمام القرافي – رحمه الله-: "هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه".
ولسعة تطبيقها جعلها البعض متضمنة لثلاثة أرباع الفقه ومسائله، قال الإمام السيوطي –رحمه الله-: "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر".
القاعدة لغة واصطلاحاً:
اليقين: لغةً العِلْم وإزاحة الشك وتحقيقُ الأَمر وقد أَيْقَنَ يُوقِنُ إيقاناً فهو مُوقِنٌ ويَقِنَ يَيْقَن يَقَناً فهو يَقنٌ واليَقِين نَقيض الشك، والعلم نقيضُ الجهل تقول: عَلِمْتُه يَقيناً.
واصطلاحاً: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، وقيل: عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام من (يقن الماء في الحوض) إذا استقر ودام، ولا يشترط في تحقق اليقين الاعتراف والتصديق بل يتصور مع الجحود، كما قال تعالى: }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُم{. (سورة النمل آيه 14)

الشك: لغةً هو ضد اليقين.
اصطلاحاً: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.
أركان القاعدة:
ذكر بعضهم أن لهذه القاعدة ركنان، هما: اليقين السابق والشك اللاحق، فلابد أن يكون لدى المكلف يقين مستقر، ثم يطرأ عليه بعده شك، عندها نقول تحققت القاعدة، فيكون الحكم: «اليقين لايزول بالشك».
المعنى الإجمالي للقاعدة:
إنَّ الأمر المتيقَّن ثبوته لا يرتفع إلاَّ بدليل قاطع ولا يحكم بزواله أو ارتفاعه بمجرد الشك، وكذلك الأمر المتَيَقَّن عدم ثبوته أو وقوعه لا يُحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأنَّ اليَقين آكد وأقوى من الشك فلا يقدر على معارضته وجوداً أو عدماً.
فإذا ثبت أمر من الأمور ثبوتاً قطعياً وجوداً أو عدماً على صفة أو هيئة ما ثم وقع الشك في وجود ما يزيله أو يغيِّره عن صفته أو هيئته التي ثبت عليها فإنه يبقى على المتيقن ويحكم عليه بمقتضاه حتى يتحقق سببٌ يقوى على إزالة اليقين، أما الشك فضعيف يُطرح ويحتفظ باليقين الأقوى.
ولا يخفى أنَّه لا شك مع اليقين، فالمراد استصحاب الأصل المتيقن الذي لا يزيله شكٌ طارئٌ، لا أنَّ اليقين يمكن أن يكون معه شكٌ معارض.

أدلة هذه القاعدة: من القرآن :
1-قوله تعالى: ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ).(سوره يونس آية 36).
والظن هنا ضد العلم وهو الوهم والشك الذي لا يؤثر باليقين الذي هو الحق الثابت، قال أبو بكر الجزائري: "الظن لا يكفي عن العلم ولا يغني عنه أي شيء من الإِغناء، والمطلوب في العقيدة العلم لا الظن".
2- قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغني من الحق شيئا) قال المفسرون: يعني أن الشك لا يغني عن اليقين شيئاً ولا يقوم مقامه.
3-قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ).
ومن السنة: ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.
قال الإمام النووي: "وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أنَّ الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ".
تطبيقات فقهية على القاعدة:
المثال الأول: من وجد نجاسةً بعد صلاته ولم يعلم بوجودها قبل ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:

"في هذه الصورة لا إعادة عليه لوجهين:
الوجه الأول: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن المفسد، والأصل عدمه، ولهذا لو شك إنسان بعد الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فلا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة.
الوجه الثاني: أنه لا يدري؛ أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل عدم الحصول فلا إعادة.
وإن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه أيضاً؛ لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- أخرج منه شيء؟ قال: «لا يخرج حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» ولأن القاعدة: أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بشيء مظنون أو مشكوك فيه ".

المثال الثاني: رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا؟
فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ ،عند الأئمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي وأحمد .
المثال الثالث :إذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه ، فالدين باق .
المثال الرابع :إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق.
المثال الخامس:شك في الطاهر المغير للماء : هل هو قليل أو كثير ؟ فالأصل بقاء الطهورية
المثال السادس: أكل آخر الليل وشك في في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل
المثال السابع:أكل آخر النهار بلا اجتهاد ، وشك في الغروب ، بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار.
المثال الثامن: اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء
المثال التاسع:إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو نجس فيبني الأمر على الطهارة ولم يلزمه غسله.
المثال العاشر:إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت ، لم يحل له المال حتى يتيقن موته.


عطوني رايكم بالحلين ؟
أنا أعجبني الحل الأول

التعديل الأخير تم بواسطة k.shamray ; 2016- 2- 22 الساعة 11:44 AM