في المحاضرة السابعة المتعلقة ب التزامات التاجر
من النقاط الهامة ف مسك الدفاتر التجارية: ص32
* مرور عشر سنوات من تاريخ اقفال أو ارسال أو تسلم المراسلات والمستندات يعتبر قرينة قانونية ع ان التاجر قد أعدمها
*يستطيع التاجر ان يتمسك بهذه القرنية لاتلاف اذا طلب منه تقديم دفاتره ومستنداته إلى القضاء
ممكن احد يشرح النقاط السابقة وخاصة 'قرينة قانونية ' مالمقصود بها؟