عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 3- 22   #7
قمر الهيلا
متميزة بالدراسات إسلامية
 
الصورة الرمزية قمر الهيلا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 160772
تاريخ التسجيل: Sun Oct 2013
العمر: 30
المشاركات: 5,100
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 28445
مؤشر المستوى: 128
قمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond reputeقمر الهيلا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: فــي الخــ ي ــآآل
الدراسة: انتساب
التخصص: آستغفر آلله ..
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
قمر الهيلا غير متواجد حالياً
رد: امتحان اعمال السنه لمقرر فقه المواريث 2

ما الأكدرية ؟ وما أركانها ؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟ وما أصل هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد وعند من لا يورثهم ؟ وما صورة المسألة الخرقاء ، وكيف تقسم التركة فيها على الورثة ؟



سبق ذكر الأكردية في عدة مناسبات ؛ ففي باب التعصيب قالوا : من أحكام العاصب : أنه إذا استغرقت الفروض التركة , سقط إلا الأخت في الأكردية . وقالوا في باب الجد والإخوة : أن الجد إذا لم يبق بعد الفروض إلا قدر السدس , أخذه وسقطت الإخوة , إلا الأخت في الأكردية .
أما سبب تسميتها بذلك ؛ فقيل : لتكديرها لأصول مذهب زيد رضي الله عنه في الجد ؛ لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداءً في غيرها ولا يعيل , بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبقى شيء . ثم جمع الفرضين , فقسمهما على جهة التعصيب , فخالفت هذه القواعد , فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد .


وقيل : لأنه كدر على الأخت بإعطائها النصف , ثم استرجاع بعضه منها .
وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الذي سأل عنها أو سئل عنها , أو سئل عنها , أو الزوج الذي فيها اسمه : أكدر , أو المرأة الميتة فيها من أكدر .
وقيل : سميت بذلك لتكدر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيها لاختلافهم فيها . وقيل غير ذلك .

وأركانها : زوج وأم وجد وأخت لغير أم , وقسمتها على النحو التالي :
1- أما من لا يورث الإخوة مع الجد – وهم الحنفية ومن وافقهم – فتكون المسألة عنده من ستة ؛ لأن فيها نصفاً للزوج وثلثاً للأم , وبين مقاميهما مباينة , فيضرب أحد المقامين في الآخر يحصل : ستة , وهي أصل المسألة : للزوج : النصف ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى : واحد للجد تعصيب , ولا شيء للأخت ؛ لأنها محجوبة بالجد ,


وأما من يورث الإخوة مع الجد – وهم الأئمة الثلاثة - , فأصل المسألة عندهم من ستة كما سبق , للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , يبقى واحد , وهو قدر السدس , ومقتضى ما سبق من أنه لا شيء للإخوة ؛ لأنه لم يفضل إلا السدس , فيأخذه الجد وتسقط الإخوة , فمقتضى ذلك : أن تسقط الأخت في هذه المسألة , لكنهم استثنوها , ففرضوا لها النصف , وأعالوا المسألة من أجل ذلك ؛ " لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة " أي المسألة " من يسقطها ... فإن قيل : فالأخت مع الجد عصبة , والعصبة تسقط باستكمال الفروض , قلنا : إنما يعصبها الجد , وليس هو بعصبة مع هؤلاء , بل يفرض له " .
ولأنها ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى , فلما تعذر التعصيب , وانقلب الجد إلى فرضه لنقصان حقه – وهو السدس لو عصبها – انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف . فمسألتهم من ستة مخرج السدس وتعول إلى تسعة : للزوج : النصف : ثلاثة , وللأم : الثلث : اثنان , وللجد : السدس : واحد , وللأخت : النصف : ثلاثة , ثم يرجع الجد إلى الأخت بما فرض لها , لزادت على الجد . فترد بعد الفرض إلى التعصيب بالجد , فيضم حصته إلى حصتها , ويقتسمان الأربعة أثلاثاً , لكنها لا تنقسم , فتضرب رؤوسهما : ثلاثة في عول المسألة : تسعة تبلغ : سبعة وعشرين , للزوج : ثلاثة بثلاثة بتسعة , وللأم : اثنان في ثلاثة بستة , وللجد والشقيقة , أربعة في ثلاثة باثني عشر, للجد : ثمانية , وللأخت : أربعة