2016- 3- 23
|
#103
|
مُتميزة في المستوى الثامن - إدارة إعمال
|
رد: •.★* ورشة مقرر ( القانون التجاري ) •.★*
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة .Hussain A.R
المقصود في هاتين الفقرتين أن التاجر يجب عليه الإحتفاظ بالدفاتر التجارية و المراسلات و المستندات لمدة 10 سنوات و هو مطالب قانونيا بتسليمها للقضاء في حال طلبها , و يدان التاجر الذي يتلف الدفاتر قبل إنقضاء هذه المدة القانونية ..
كذلك للتاجر الحق في رفض تقديمها للقضاء بعد إنقضاء مدة ال10 سنوات ..
|
بارك الله فيك ع هذا التبسيط و الايضاح وجزاك الله خير
يعني موضوع القرينة القانونية لا ارى اي داعي لحشرها بالموضوع والاكتفاء بما تفضلت به كان أفضل
لكن نأخذها م الناحية الايجابية تعرفنا ع مصطلح قانوني" القرينة" بحثت عنها ووجدت التالي بعد الاختصار
أن "القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال، وان القرينة تكون قانونية أو قضائية،
فأما القرينة القانونية فبالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وأما القرينة القضائية ففي الأحوال التي تقبل فيها
الشهادة يكون للقاضي أن يستنبط من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها أية قرينة لم يقررها القانون ويكون لها دلالة معينة في البينات". المصدر
،،
وبالتالي القرينة - وحسب ماتوصلت له - :هي استنباط أمر غير ثابت ( الاحتفاظ بالدفاتر التجارية أو اتلافها ) من أمر ثابت ( مرور عشر سنوات )
|
التعديل الأخير تم بواسطة Almase ; 2016- 3- 23 الساعة 03:53 AM
|
|
|