2016- 3- 23
|
#105
|
أكـاديـمـي فـعّـال
|
رد: •.★* ورشة مقرر ( القانون التجاري ) •.★*
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almase
بارك الله فيك ع هذا التبسيط و الايضاح وجزاك الله خير
يعني موضوع القرينة القانونية لا ارى اي داعي لحشرها بالموضوع والاكتفاء بما تفضلت به كان أفضل
لكن نأخذها م الناحية الايجابية تعرفنا ع مصطلح قانوني" القرينة" بحثت عنها ووجدت التالي بعد الاختصار
أن "القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال، وان القرينة تكون قانونية أو قضائية،
فأما القرينة القانونية فبالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وأما القرينة القضائية ففي الأحوال التي تقبل فيها
الشهادة يكون للقاضي أن يستنبط من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها أية قرينة لم يقررها القانون ويكون لها دلالة معينة في البينات". المصدر
،،
وبالتالي القرينة - وحسب ماتوصلت له - :هي استنباط أمر غير ثابت ( الاحتفاظ بالدفاتر التجارية أو اتلافها ) من أمر ثابت ( مرور عشر سنوات )
|
المقصود بالقرينة القانونية أي دليل يمكن استخدامه قانونا
مثلا نفرض أنا ادعيت في المحكمة إني بعتك ب5000 ريال بضاعة وانها مسجلة في دفتر المحاسبة عندك وعندي وانك ما دفعتي حقها .. وانت تقولي ما اشتريت بضاعة أبدا ولا هي مسجلة عندي
جا القاضي يطلب دفتري ودفترك انت اتلفت الدفتر الغير ثابت هو إن الخمس الاف مسجلة في دفترك والثابت انك اتلفت الدفتر
فالقاضي يستنبط ان الخمسة الاف مسجلة في دفترك وهذا امر غير ثابت محد شافه مجرد كلمتي مقابل كلمتك لكنه استنبطها القاضي من أمر ثابت هو إتلافك للدفتر قبل تمر العشر سنوات
بينما لو مرت عشر سنوات يحق لك تدافعي عن نفسك بان مرت عشر سنوات فاتلفت الدفاتر
هذا والله أعلم
|
التعديل الأخير تم بواسطة alissandro ; 2016- 3- 23 الساعة 08:47 AM
|
|
|