|
رد: المهـام الفصليـة لمـادة الحـديث 2
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نـجـد
السؤال 1
- حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها عند الحنابلة:
واجب
حرام
مستحب
مباح
1 درجات
السؤال 2
- نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها، حكمه عند الجمهور:
واجب.
مستحب.
حرام.
مباح.
1 درجات
السؤال 3
- من صور الطلاق البدعي: طلاق الرجل زوجته:
في طهر لم يجامعها فيه.
في حال الغضب الشديد.
وهي حامل.
في طهر جامعها فيه
السؤال 4
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الطَّلاقِ:
الحظر.
الكراهة.
التحريم.
الإِبَاحَةُ.
1 درجات
السؤال 5- الزواج في حال الاعتدال التي هي الحال الغالبة على أكثر الناس، حكمه عند الشافعي:
واجب.
فرض.
مستحب.
مباح.
1 درجات
السؤال 6- حديث: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْت أَهَبُ لَك نَفْسِي ... الحديث، رواه من الصحابة:
أبو سعيد الخدري.
جابر بن عبد الله.
أبو هريرة.
سهل بن سعد.
1 درجات
السؤال 7- حديث: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» أخرجه:
مسلم.
أصحاب السنن.
البخاري ومسلم.
البخاري.
1 درجات
السؤال 8- كلمة (الباءة) فيها:
لغتان.
ثلاث لغات.
أربع لغات.
خمس لغات.
1 درجات
السؤال 9- الصواب أن قوله: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» يَقْتَضِي نَفْيَ:
الكمال.
الصحة.
الوجود.
المشروعية.
1 درجات
السؤال 10- الزواج في حال الاعتدال التي هي الغالبة على أكثر الناس، حكمه عند الظاهرية:
مشروع.
مستحب.
مباح.
فرض.
1 درجات
السؤال 11- «فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة»؛ هذا تعريف:
اللعان.
اللعان.
الطلاق.
الخلع.
1 درجات
السؤال 12- راوي حديث: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...» هو:
جابر بن عبد الله.
عبد الله بن عباس.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن عمر.
1 درجات
السؤال 13- حديث: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» رواه من الصحابة:
جابر بن عبد الله.
ابن عباس.
أبو موسى الأشعري.
أبو سعيد الخدري.
1 درجات
السؤال 14- روى أبو هريرة عن النبي– صلى الله عليه وسلم -374 حديثًا:
وخمسة آلاف.
وثلاثة آلاف.
وستة آلاف.
وأربعة آلاف.
1 درجات
السؤال 15- حديث: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...»:
أخرجه مسلم.
أخرجه البيهقي.
متفق عليه.
أخرجه البخاري.
1 درجات
السؤال 16- راوي حديث: أنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النبي– صلى الله عليه وسلم -: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: "لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ" :
أبو هريرة.
ابن عباس.
عائشة.
أنس بن مالك.
1 درجات
السؤال 17- الشاب هو من بلغ ولم يتجاوز:
العشرين.
الخامسة والعشرين.
الثلاثين.
الخامسة والثلاثين.
1 درجات
السؤال 18- راوي حديث: «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل»:
أبو هريرة.
جابر بن عبد الله.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن عباس.
1 درجات
السؤال 19- راوي حديث: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» هو:
عائشة.
أبو هريرة.
سهل بن سعد.
أبو سعيد الخدري.
1 درجات
السؤال 20- اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ لِلْخَاطِبِ نَظَرُهُ مِنْ مَخْطُوبَتِهِ هو:
الوجه والكفان والقدمان.
جميع بدنها.
ما يظهر غالبًا في بيتها سوى الوجه.
الوجه والكفان.
1 درجات
السؤال 21- أبو موسى الأشعري اسمه:
عبد الله بن قيس.
سعيد بن العاص.
عبد الله بن عامر.
أيوب بن سلمة.
1 درجات
السؤال 22- حكم الطلاق البدعي ووقوعه إذا أقدم عليه الزوج، عند جماهير أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة:
مكروه ويقع.
مكروه ولا يقع.
حرام ويقع.
حرام ولا يقع.
1 درجات
السؤال 23- ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة لو خالعت من زوجها لغير بغض، ولا خشية عدم قيامها بحدود الله:
حرم عليها ذلك وصح الخلع.
حرم عليها ذلك وبطل الخلع.
كره لها ذلك وبطل الخلع.
كره لها ذلك وصح الخلع.
1 درجات
السؤال 24- ذهب الشافعي إلى أن مراجعة الرجل لمن طلقها طلاقًا بدعيًّا:
مباح.
سنة.
حرام.
واجب.
1 درجات
السؤال 25- الذين قالوا: لا يجوز عقد النكاح إلا بأحد لفظين : الإنكاح أو التزويج ؛ لأنه الوارد في القرآن الكريم ، هم:
الجمهور.
الشافعية.
الأحناف.
الظاهرية.
1 درجات
السؤال 26- ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد:
ينبني عليه فسخ عقد النكاح.
يكون لغوًا.
يحسب طلقة واحدة.
يحسب طلقات ثلاثًا .
1 درجات
السؤال 27- حديث: «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» أخرجه:
النسائي.
ابن ماجه.
أبوداود.
الترمذي.
1 درجات
السؤال 28- علم المرأة بنظر الخاطب إليها وإذنها في ذلك، حكمه عند الجمهور أنه:
يشترط.
لا يستحب.
يستحب.
لا يشترط.
1 درجات
السؤال 29- أكثر الصحابة رواية عن النبي– صلى الله عليه وسلم -هو:
أنس بن مالك.
عائشة.
أبو هريرة.
ابن عباس.
1 درجات
السؤال 30- الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط الولي في عقد النكاح هم:
الشافعية.
المالكية.
الأحناف.
الحنابلة.
- الفل مااااااااااااااااااااااااااااااارك وبالتوفيق
 
|
نفس أختبارنا العام الماضي
مبروك للجميع
ومبروك أختي نوري
|