2016- 3- 28
|
#39
|
|
أكـاديـمـي
|
رد: ورشة مبادئ القانون
تنقسم التصرفات القانونية من حيث أهلية الأداء إلى ثلاثة انواع وضح ذلك بالتفصيل..؟ 1/ تصرفات نلفعة نفعا محضا:- وهي التي يترتب عليها إثراء الشخص دون أن يدفع مقابل. 2/ تصرفات ضارة ضررا محضا:- وهي التي يترتب عليها افتقار الشخص أو نقص في ذمة من يجريها دون أن يأخذ مقابل. 3/ تصرفات دائرة بين النفع والضر:- وهي لايترتب عليها الإغتناء المحض أو الافتقار المحض , وإنما تدور بين الكسب والخسارة , فهي تعطي للشخص حقوقا وتزمه بالتزامات. ناقش بالتفصيل حالات التعسف في استعمال الحق؟ 1/ قصد الإضرار بالغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا قصد أساسا الإضرار بالغير. 2/ عدم التاناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير:- يعتبر الشخص متعسفا في استعمال حه إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتناسب البتة مع مايصيب الغير من ضرر بسببها. 3/ عدم مشروعية المصلحة اتلتي يهدف صاحب الحق تحقيقها:- إذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها غير مشروعة أي تخالف حكما من أحكام القانون أو تتعارض مع النظام العام أو الآداب. حدد مصادر الحق وطرق اثباته؟ أولا/ الواقعة المادية:- هي كل أمر يحدث فيرتب عليه القانون أثرا قد يكون نشوء حق أو انقضائه أو نقله دون إعتداد بارادة الانسان وينقسم إلى قسمين:- أ/وقائع طبيعية:- هي التي تصدر عن الإنسان دون أن يكون له دخل في حدوثها كالموت والزلازل. ب/ الأعمال المادية:- هي التي تصدر عن الإنسان فيرتب عليها القانون أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه. ثانيا/التصرفات القانونية:- هو اتجاه الإدارة نحو إحداث أثر قانوني ويستوي في ذلك أن يكون الأثر المقصود هو إنشاء أو نقل أو تعديل أو انقضاء حق من الحقوق. ينقسم التصرف القانوني إلى تصرف قانوني من جانب واحد وتصرف قانوني من جانبين , كما ينقسم تصرف إلى تصرف منشئ وتصرف كاشف أو مقرر. 1/الإثبات:- هو إقامة الدليل امام القضاء. 2/ الإقرار:-اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص أخر. 3/ الكتابة 4/ شهادة الشهود 5/ القرائن , 6/اليمين.
|
|
|
|
|
|