|
رد: " الأختبار النصفي لمقرر فقه القضاء والسياسة الشرعية "
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الكون
جايز اني مانتبهت هههه الله يعين الحين بدخل مره ثانيه
|
شوفي هذه الجواب هنا
ولا تصح الدعوى و ) لا ( الإنكار ) لها ( إلا من جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد ، ( وإذا تداعيا عينًا ) أي ادعى كل منهما أنها له وهي ( بيد أحدهما فهي له ) أي فالعين لمن هي بيده ( مع يمينه إلا أن تكون له بينة ) ويقيمها ( فلا يحلف ) معها اكتفاءً بها ، ( وإن أقام كل واحد ) منهما ( بينة أنها ) أي العين المدعى بها ( له قضي ) بها ( للخارج بينته ولغت بينة الداخل ) لحديث ابن عباس مرفوعًا : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه أحمد ومسلم ولحديث : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » رواه الترمذي
وإن لم تكن العين بيد أحد ولا ثَم ظاهر تحالفا وتناصفاها ، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح لرجل فله ولها فلها ولهما فلهما ، وإن كانت بيديهما تحالفا وتناصفاها فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه فهو للثاني لقوة يده .
،،،
يلا صلاة
|