القاعد الكبرى : (الأمور بمقاصدها)
فروعها :
لو باع ماله هروبًا من الزكاة أو خلط ماشيته؛ وجب عليه زكاة ما أراد الفرار منه.
من التقط لُقطة ثم علم أن صاحبها جعل عليها مكافأة؛ يجب عليها ردّها ولا يستحق شيئًا.
إذا التقط لقطة بقصد كتمانها؛ فإنه يضمنها لو تلِفت سواءً فرّط أم لم يفرّط.
إذا صار الخمر خلاًّ؛ فإن كان بقصد تخليله فهو حرام؛ وإن لم يقصد ذلك فليس بمحرّم.
من طلق امرأته بقصد حرمانها من الميراث؛ فإنها ترث.