عرض مشاركة واحدة
قديم 2016- 4- 29   #88
Soso1987
متميزة بالدراسات الإسلامية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 138843
تاريخ التسجيل: Fri Mar 2013
المشاركات: 1,127
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 54584
مؤشر المستوى: 118
Soso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond reputeSoso1987 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: أداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
Soso1987 غير متواجد حالياً
رد: »ೋી تجمع ( فقة الأسرة ) وأهم مستجداتها ીೋ«

المحاضرة الثامنة

كنايات الطلاق

✍أقسام الكناية
1️⃣ظاهرة
2️⃣خفيه

✍يشترط في الطلاق الكنائي :
��لا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق الا⬅️ ( بنية ) و ( ان تكون مقارنه للفظ)
��( لانه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع )
��ما يستثنى من اشتراط( النيه ) في الكنائي ⬅️ حالة الغضب - حالة خصومة - حال جواب سؤالها الطلاق
��فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينو للقرينة.
فَلَو لم يرد في هذه الأحوال او أراد غيره في هذه الأحوال ( لم يقبل منه حكماً ) لانه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.


✍الفرق بين الكناية الظاهرة و الكناية الخفية
الظاهرة : هي الألفاظ الموضوعة للبينونة
الخفيه : ......

✍مقدارها :
��الكناية الظاهرة : يقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وان نوى واحدة.
��الكناية الخفية : يقع ما نواه من واحدة او اكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة.

✍الفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه:
قول انا طالق او بائن او كلي او اشربي او اقعدي او بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقاً

����������

✍فيما يصح ان يكون كناية في الطلاق وما لا يكون كناية فيه

��الفاظ خاصة بالظهار لا يقع بها الطلاق ولو نواه
( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام )
��قول انت علي كظهر امي هو ظهار لو نوى به الطلاق ؟
لانه صريح في تحريمها.

��ان قال الفاظ الظهار ( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام ) لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى انها محرمة به ⬅️⬅️ فلغو.

��ان قال ما احل الله علي حرام اعنى به الطلاق ⬅️ طلقت ثلاثاً.
( لان الالف و اللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. )

��ان قال ما احل الله علي حرام اعنى طلاقاً ⬅️ طلقت واحدة
( لعدم ما يدل على الاستغراق )

��ان قال زوجته كالميته والدم والخنزير
وقع ما نواه من ⬅️ طلاق ⬅️ ظهار ⬅️ يمين
��فإن يريد وطئها لا تحرم
��ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث
��وان لم ينو شيئا من هذه الثلاثة ⬅️ فظهار
( لان معناه انت علي حرام كالميته والدم)

��ان قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به ⬅️ لزمه الطلاق حكما مؤخذ له بإقرار ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه.

��ان قال لزوجته امرك بيدك
١/ ⬅️ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة
( لانها كناية ظاهرة )

٢/يتراخى ⬅️ فلها ان تطلق نفسها متى شاءت مالم يحدد لها حداً.

٣/يبطل تمليكها بواحدة من الأمور :
��اذا حد لها حداً - اي حدد لها وقتاً ولم تطق نفسها.
��اذا وطأها قبل ان توقع على نفسها الطلاق.
��اذا طلقها قبل ان توقع على نفسها الطلاق
��يفسخ ما جعله لها
��او ترد هي ( لان ذلك يبطل الوكالة )

��قول الزوج لزوجته اختاري لنفسك
��يختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة
��بالمجلس المتصل ( مالم يزدها )
باي شيء يبطل اختيارها ؟
١/ لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به ( مثل قول اخترت زوجي)
٢/ فإن ردت الزوجة الخيار لزوجها
٣/ او وطئها قبل ان تختار لنفسها
٤/ او طلقها قبل ان تختار لنفسها
٥/ او فسخ خيارها قبله

✍حكم الطلاق بدون التلفظ به ؟
طلق في قلبه لم يقع
وان تلفظ به او حرك لسانه وقع

تمت
ام ليان
  رد مع اقتباس