المحاضرة الثامنة
كنايات الطلاق
✍أقسام الكناية
1️⃣ظاهرة
2️⃣خفيه
✍يشترط في الطلاق الكنائي :
لا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق الا⬅️ ( بنية ) و ( ان تكون مقارنه للفظ)
( لانه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له فإن لم ينو لم يقع )
ما يستثنى من اشتراط( النيه ) في الكنائي ⬅️ حالة الغضب - حالة خصومة - حال جواب سؤالها الطلاق
فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينو للقرينة.
فَلَو لم يرد في هذه الأحوال او أراد غيره في هذه الأحوال ( لم يقبل منه حكماً ) لانه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
✍الفرق بين الكناية الظاهرة و الكناية الخفية
الظاهرة : هي الألفاظ الموضوعة للبينونة
الخفيه : ......
✍مقدارها :
الكناية الظاهرة : يقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وان نوى واحدة.
الكناية الخفية : يقع ما نواه من واحدة او اكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة.
✍الفاظ لا يقع بها الطلاق ولو نواه:
قول انا طالق او بائن او كلي او اشربي او اقعدي او بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقاً
✍فيما يصح ان يكون كناية في الطلاق وما لا يكون كناية فيه
الفاظ خاصة بالظهار لا يقع بها الطلاق ولو نواه
( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام )
قول انت علي كظهر امي هو ظهار لو نوى به الطلاق ؟
لانه صريح في تحريمها.
ان قال الفاظ الظهار ( انت علي حرام - انت علي كظهر امي - ما احل الله علي حرام - الحل علي حرام ) لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى انها محرمة به ⬅️⬅️ فلغو.
ان قال ما احل الله علي حرام اعنى به الطلاق ⬅️ طلقت ثلاثاً.
( لان الالف و اللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. )
ان قال ما احل الله علي حرام اعنى طلاقاً ⬅️ طلقت واحدة
( لعدم ما يدل على الاستغراق )
ان قال زوجته كالميته والدم والخنزير
وقع ما نواه من ⬅️ طلاق ⬅️ ظهار ⬅️ يمين
فإن يريد وطئها لا تحرم
ولا طلاقها فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث
وان لم ينو شيئا من هذه الثلاثة ⬅️ فظهار
( لان معناه انت علي حرام كالميته والدم)
ان قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به ⬅️ لزمه الطلاق حكما مؤخذ له بإقرار ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه.
ان قال لزوجته امرك بيدك
١/ ⬅️ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة
( لانها كناية ظاهرة )
٢/يتراخى ⬅️ فلها ان تطلق نفسها متى شاءت مالم يحدد لها حداً.
٣/يبطل تمليكها بواحدة من الأمور :
اذا حد لها حداً - اي حدد لها وقتاً ولم تطق نفسها.
اذا وطأها قبل ان توقع على نفسها الطلاق.
اذا طلقها قبل ان توقع على نفسها الطلاق
يفسخ ما جعله لها
او ترد هي ( لان ذلك يبطل الوكالة )
قول الزوج لزوجته اختاري لنفسك
يختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة
بالمجلس المتصل ( مالم يزدها )
باي شيء يبطل اختيارها ؟
١/ لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به ( مثل قول اخترت زوجي)
٢/ فإن ردت الزوجة الخيار لزوجها
٣/ او وطئها قبل ان تختار لنفسها
٤/ او طلقها قبل ان تختار لنفسها
٥/ او فسخ خيارها قبله
✍حكم الطلاق بدون التلفظ به ؟
طلق في قلبه لم يقع
وان تلفظ به او حرك لسانه وقع
تمت
ام ليان