|
رد: عاجل يااخوان الله يوفق اللى يرد
1-يجوز قبول تحويل الطالب من خارج المؤسسة وفق الضوابط الآتية :-- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها .
- أن لا يكون مفصولاً من الجامعة أو الكلية المحول منها لأسباب تأديبية .
- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية .
2-يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج المؤسسة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات على ألا تزيد عن 40 % من إجمالي الوحدات التدريبية المطلوبة للتخرج وتثبت في السجل التدريبي للطالب المقررات التي عودلت له ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .
3-إذا اتضح بعد تحويل الطالب أن سبق فصله لأسباب تأديبية فيعتبر قيده ملغي من تاريخ قبول تحويله للكلية .
4-يتم تحويل الطالب في أي فصل تدريبي من جامعة أو كلية إلى الكلية التقنية وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الكلية المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل
|