عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 10- 5   #4
الإبتسامة صدقه
أكـاديـمـي فـعّـال
 
الصورة الرمزية الإبتسامة صدقه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 61370
تاريخ التسجيل: Sat Oct 2010
المشاركات: 262
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 2057
مؤشر المستوى: 59
الإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enoughالإبتسامة صدقه will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة الأعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الإبتسامة صدقه غير متواجد حالياً
رد: من ياكد لى استحقاقي اجازة امتحان من جهة عملى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دولار السعودية مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم بالنسبة لموظف الجهه الحكومية

لا بد من موافقة مرجعك على مواصلة دراستك

تستطيع مواصلة الدراسة بدون موافقه لان الاختبارات راح تكون فتره العصر

ولكن لن تستفيد منها في مجالك الوظيفي

ولن يتربط عليها سوى نقاط تفيدك بالترقيه فقط .

تستطيع اخذ اجازه اعتياده فتره الاختبارات من رصيدك حسب موافقة مرجعك

( مثلي طبعا حيث ان مرجعي لم يوافق على مواصلتي للدراسه ، وواصلت دراستي واذا جت الاختبارات اخذت اجازه اعتياديه من رصيدي )

واذا تخرج يفرجها الله سبحانه

اما اذا فيه شيء يجبر الجهه بالسماح لموظفيه بمواصلة دراستهم

ياليت تفيدنا برقم التعميم او الامر بذلك

تقبل تحياتي
مشكور يالغالي على مرورك

انا فتشت في موقع مكتب العمل ولقيت هذي الصيغة .


.إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة

معناته ان موافقة المرجع مو ضروري ..بس ابغى من ياكد لنا هذا الشي ..اخاف اكون فاهم غلط
  رد مع اقتباس