عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 11- 3   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 5 - سبل السلام -

--
" الحديث الثاني "
وعنْ سعدِ بنِأبيوَقَّاصٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال َ: قُلْتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أنا ذُو مالٍ ولا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ ليوَاحدة ٌ،أَفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي ؟ قالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُبِشَطْرِهِ ؟ قالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : أفَأَ تَصَدَّقُ بثُلُثِهِ ؟ قالَ : ((الثُّلُثُ،وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَأَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
س: كيف تروى( ان ) ؟ أو س: ما إعراب ان ؟
يروى بفتح الهمزة وكسرها ن فالفتح على تقدير "لام التعليل"
والكسر على أنها " شرطيه .
وجوابه " خير " على تقدير: فهو خير .
--
س: ما معنى عاله ؟
جمع عائل ، وهو الفقير .
--
س: ما معنى يتكففون ؟
يسألون .
--
س: متى وقع هذا الحكم ؟
اخْتُلِفَ مَتَى وَقَعَ هَذَا الْحُكْمُ :
§ فَقِيلَ : فِيحَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَكَّةَ .
§ وَقِيلَ : فِي فَتْحِ مَكَّةَ.
§ وَقِيلَ : وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ مَعاً.
--
س: ما المقصود بـ " أنا ذُو مالٍ كَثِيرٍ" ؟
أَنَّهُلا يُوصَى مِنْ مَالٍ قَلِيلٍ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍوَعَائِشَةَ.
--
س: ما المقصود بــ َقَوْلُهُ : " لايَرِثُنِي إلاَّ ابْنَةٌ لِي " ؟
أيْ: لا يَرِثُنِي مِن الأَوْلادِ، وَإِلاَّفَإِنَّ سَعْداً كَانَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ عَصَبَتُهُ، وَكَانَ هَذَاقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ الذُّكُورُ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّأَنَّهُ وُلِدَ لِسَعْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ بَنِينَ، وَقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْعَشَرَةٍ، وَمِن الْبَنَاتِ اثْنَتَا عَشْرَةَ بِنْتاً .
--
س: ما المقصود بـ قَوْلُهُ: "أَفَأَتَصَدَّقُ" ؟
الرأي الأول : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُ فِي تَنْجِيزِ ذَلِكَ فِيالْحَالِ .
الرأي الثاني : أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
دليل الرأي الأول : إلاَّ أَنَّهُ فِي رِوَايَةٍبِلَفْظِ : أُوصِي .
وَهِيَ نَصٌّ فِي الثَّانِي، فَيُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَيْهِ "الأرجح" .
--
س: ما المقصود بَقَوْلُهُ : (بِشَطْرِ مَالِي) ؟
أَرَادَبِهِ النِّصْفَ .
--
س: ما المقصود بَقَوْلُهُ: ((وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) ؟
· يُرْوَى بِالْمُثَلَّثَةِ .
· وَبِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ مِن الرَّاوِي .
--
س: لماذا وصف الثلث بالكثير ؟
وَوَصْفُ الثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَادُونَهُ .
--
س: ما فائدة وصف الثلث بأنه الكثير ؟
وَفِي فَائِدَةِ وَصْفِهِ بِذَلِكَ احْتِمَالانِ:
الأَوَّلُ : بيانُ الجوازِ بالثُّلُثِ ، وأنَّ الأَوْلَىأنْ يَنْقُصَ عنهُ ولا يَزِيدَ عليهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَفَهِمَهُابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنالثُّلُثِ إلَى الرُّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ.
وَالثَّانِي : بَيَانُ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِالثُّلُثِهُوَ الأَكْمَلُ؛ أيْ: كَثِيرٌ أَجْرُهُ، وَيَكُونُ مِن الْوَصْفِ بِحَالِالْمُتَعَلِّقِ.
--
س: ما حكم الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ؟
َفِي الْحَدِيثُدَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ لِمَنْ لَهُ وَارِثٌ ،وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ .
--
س: هل يُستحب الثلث أو الأقل ؟
· َذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ إلَىأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِهِ: (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .
· َقالَ قَتَادَةُ: أَوْصَى أَبُو بَكْرٍبِالْخُمُسِ، وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبْعِ، وَالْخُمْسُ أَحَبُّ إلَيَّ .
· وَذَهَبَآخَرُونَ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الثُّلُثُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْزِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ"، وَسَيَأْتِي قَرِيباً أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
--
س: هل تُنفذ الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثه ذلك ؟
َالْحَدِيثُ وَرَدَ فِيمَنْ لَهُوَارِثٌ، فَأَمَّا مَنْ لا وَارِثَ لَهُ :
§ فَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ مِثْلُ مَنْلَهُ وَارِثٌ، لا تُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ .
§ وَأَجَازَتالْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ لَهُ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ كُلِّهِ .
وَهُوَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّةَ صَحَّتْبِأَكْثَرَ مِن الثُّلُثِ نُفِّذَتْ لإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ، وَإِلَى هَذَاذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
--
س: ما الحكم إذا رجع الورثه عن الإجازة ؟
فَلَوْ رَجَعَالْوَرَثَةُ عَن الإِجَازَةِ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لا رُجُوعَ لَهُمْفِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلا بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَقِيلَ: إنْ رَجَعُوا بَعْدَوَفَاتِهِ فَلا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الْحَقَّ قَد انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، بِخِلافِحَالِ الْحَيَاةِ؛ فَإِنَّهُ يَتَجَدَّدُ لَهُم الْحَقُّ.
--
س: ما سبب الخلاف ؟
وَسَبَبُ الْخِلافِ الاخْتِلافُ فِي الْمَفْهُومِ مِنْقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ..." إلَىآخِرِهِ، هَلْ يُفْهَمُ مِنْهُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِن الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنالثُّلُثِ، وَأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ رِعَايَةُ حَقِّ الْوَارِثِ، وَأَنَّهُإذَا انْتَفَى ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْمَنْعِ، أَوْ أَنَّ الْعِلَّةَ لا تُعَدِّيالْحُكْمَ، أَوْ يُجْعَلُ الْمُسْلِمُونَ بِمَنْزِلَةِ الْوارثِ، كَمَا هُوَ قولُالمُؤَيَّدِ وأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ مُتَعَدِّيَةٌ، وَأَنَّهُيَنْتَفِي الْحُكْمُ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ.
--



يتبع بإذن الله :)